____________________
أن المرأة إنما تؤخر صلاتها إلى الوقت الثاني اضطرارا لمكان حيضها وهو من الأعذار المسوغة للتأخير إلى آخر الوقت فإذا طهرت - بعد دخول وقت العصر - لم يكن أي موجب لسقوط الظهر عنها وقتئذ فالروايتان مخالفتان للأخبار المتقدمة الدالة على جواز تأخير الصلاة عن الوقت الأول مع العلة والعذر فإلى هنا تحل أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أن الوقت الأول وقت فضيلة والثاني وقت اجزاء وإن وقتيهما يمتدان إلى الغروب وإن كان الاتيان بهما في الوقت الأول أفضل.
الوقتان الاختصاصيان للظهرين (1) بعد التسالم والاجماع ودلالة الكتاب والسنة بل وقيام الضرورة على أن صلاتي الظهرين لا بد من أن تعقا فيما بين الدلوك والغروب وقع الكلام في أن هذا الوقت - من مبدءه إلى منتهاه - هل هو اشتراكي بين الصلاتين بمعنى أن كل جزء من أجزائه صالح لكل واحدة منهما أو أن لكل منهما وقتا اختصاصيا لا يصلح لشريكتها فيختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ما يختص العصر من آخره كذلك؟
المعروف عندهم هو القول بالاختصاص مع الاتفاق والتسالم على أن الاتيان - متعمدا - بصلاة العصر مقدما على الظهر موجب لبطلانها، لاشتراط الترتيب بين الصلاتين.
الوقتان الاختصاصيان للظهرين (1) بعد التسالم والاجماع ودلالة الكتاب والسنة بل وقيام الضرورة على أن صلاتي الظهرين لا بد من أن تعقا فيما بين الدلوك والغروب وقع الكلام في أن هذا الوقت - من مبدءه إلى منتهاه - هل هو اشتراكي بين الصلاتين بمعنى أن كل جزء من أجزائه صالح لكل واحدة منهما أو أن لكل منهما وقتا اختصاصيا لا يصلح لشريكتها فيختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ما يختص العصر من آخره كذلك؟
المعروف عندهم هو القول بالاختصاص مع الاتفاق والتسالم على أن الاتيان - متعمدا - بصلاة العصر مقدما على الظهر موجب لبطلانها، لاشتراط الترتيب بين الصلاتين.