____________________
ما ذهب إليه المشهور، لاطلاقها، إلا أنها ضعيفة السند بموسى بن بكر لعدم توثيقه وبرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (* 1) وهي أيضا كسابقتها، والوجه في ضعف سندها ما قدمناه من أن علي بن يعقوب الهاشمي لم يوثق في كتب الرجال ومن الغريب أن صاحب المدارك (قده) مع ما عليه من التدقيق في أسانيد الروايات وعدم اعتماده على الأخبار الضعاف اعتمد على هذه الرواية في المقام وعبر عنها بالموثقة وهذا منه (قده) غريب، ويأتي ما هو الصحيح في الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور في المسألة فانتظر.
وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة والشيخ في بعض كتبه فقد استدل عليه بجملة من الروايات:
(منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (* 2) وفي سندها إبراهيم بن هاشم وقد بنينا على وثاقته فالسند صحيح لا غبار عليه، كما أن دلالتها أيضا واضحة فقد دلت على أن غير المعذور من المكلفين ليس له أن يؤخر فريضة الفجر عن الوقت المذكور في الصحيحة أعني تجلل الصبح السماء أي ظهوره ومنوريته السماء، لما مر غير مرة من أن لا ينبغي بمعني لا يتيسر ولا يجوز.
وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة والشيخ في بعض كتبه فقد استدل عليه بجملة من الروايات:
(منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (* 2) وفي سندها إبراهيم بن هاشم وقد بنينا على وثاقته فالسند صحيح لا غبار عليه، كما أن دلالتها أيضا واضحة فقد دلت على أن غير المعذور من المكلفين ليس له أن يؤخر فريضة الفجر عن الوقت المذكور في الصحيحة أعني تجلل الصبح السماء أي ظهوره ومنوريته السماء، لما مر غير مرة من أن لا ينبغي بمعني لا يتيسر ولا يجوز.