____________________
والوجه في الغرابة أن الاستدلال بهذه الروايات على جواز التنفل ممن عليه قضاء، إنما هو دلالتها على صدور التنفل عن النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب القضاء عليه، فإذا أنكرنا هذه الدلالة ونفينا وجوب القضاء في حقه فكيف تدلنا على جواز التنفل ممن عليه القضاء؟!
وقد ذكرناه غير مرة أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا وحجية، فإذا رفضنا المدلول المطابقي للروايات، لأنه مخالف للمذهب ومناف لعصمته صلى الله عليه وآله فكيف يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي؟
و" منها ": الرواية المنسوبة إلى الشهيد الثاني " قده " وهي التي ذكرنا أنها مرسلة الشهيد الأول وقد رواها في الذكرى وأخذ عنه الشهيد الثاني في الروض وهي ما رواه عن زرارة - بسند صحيح - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا أنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت لا:، قال: فكذلك الصلاة (* 1).
حيث دلت بصدرها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة الحاضرة كما دلت بذيلها على المنع عن التطوع لمن عليه صلاة فائتة، حيث قال:
فكذلك الصلاة. إذا فالحكم عام للصلوات القضائية أيضا.
وفيه ما قدمناه في المسألة السابقة من أن الشهيد " قده " وإن وصفها بالصحة والاعتبار وقال: روى زرارة بسند صحيح، إلا أن من المحتمل القريب أن يكون ذلك اجتهادا منه " قده " وهي بالإضافة إلينا مرسلة، لعدم وصول سندها إلينا لتلاحظ أنه صحيح أو سقيم. ولا اعتداد باجتهاده " قده " في حقنا.
ومن هنا لا نلتزم بحجية الأخبار المدونة في الكافي - بأسرها - مع أن
وقد ذكرناه غير مرة أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا وحجية، فإذا رفضنا المدلول المطابقي للروايات، لأنه مخالف للمذهب ومناف لعصمته صلى الله عليه وآله فكيف يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي؟
و" منها ": الرواية المنسوبة إلى الشهيد الثاني " قده " وهي التي ذكرنا أنها مرسلة الشهيد الأول وقد رواها في الذكرى وأخذ عنه الشهيد الثاني في الروض وهي ما رواه عن زرارة - بسند صحيح - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا أنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت لا:، قال: فكذلك الصلاة (* 1).
حيث دلت بصدرها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة الحاضرة كما دلت بذيلها على المنع عن التطوع لمن عليه صلاة فائتة، حيث قال:
فكذلك الصلاة. إذا فالحكم عام للصلوات القضائية أيضا.
وفيه ما قدمناه في المسألة السابقة من أن الشهيد " قده " وإن وصفها بالصحة والاعتبار وقال: روى زرارة بسند صحيح، إلا أن من المحتمل القريب أن يكون ذلك اجتهادا منه " قده " وهي بالإضافة إلينا مرسلة، لعدم وصول سندها إلينا لتلاحظ أنه صحيح أو سقيم. ولا اعتداد باجتهاده " قده " في حقنا.
ومن هنا لا نلتزم بحجية الأخبار المدونة في الكافي - بأسرها - مع أن