____________________
الروايات على صحة نذرهما (* 1) وصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما مع أنهما في نفسيهما وقبل إن يتعلق النذر بهما مما لا رجحان فيه، ولولا النص الوارد فيهما كان اطلاق دليل المرجوحية - الشامل لما بعد تعلق النذر بهما وقبله - هو المحكم لا محالة، ولا مخرج عنه، إذ المفروض عدم دلالة دليل على وجوب الوفاء بهذا النذر حتى يقال: إن بذلك خرجنا عن اطلاق دليل المنع، وحيث لم يدل في المقام دليل على صحة النذر ووجوب الوفاء بما تعلق بالتطوع من النذر كان اطلاق دليل المرجوحية هو المحكم حتى بعد تعلق النذر به.
والتحقيق أن الماتن يريد بكلامه هذا أمرا آخر وهو الذي أشار إليه في ضمن كلامه، والقصور إنما هو في العبارة والتأدية وهو أن الصلاة في ذاتها ونفسها أمر راجح لأنها ليست إلا تهليلا وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا ودعاء وتشهدا وخضوعا لله سبحانه وكل ذلك أمور راجحة في الشريعة المقدسة وقد ورد أنها خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (* 2) والمرجوحية إنما تتقوم بعنوان التنفل والتطوع قبل الفريضة أعني الخصوصية ومن الظاهر أن التطوع هو الاتيان بما لا الزام فيه وإنما يأتي به المكلف بطوعه ورغبته لعدم فرضه عليه بل هو زيادة عمل اختيارية.
وعليه لا مانع من نذر ذات الصلاة لكونها راجحة في نفسها وهذا هو المقصود من نذر التطوع والتنفل ومعناه نذر الصلاة التي لولا نذرها
والتحقيق أن الماتن يريد بكلامه هذا أمرا آخر وهو الذي أشار إليه في ضمن كلامه، والقصور إنما هو في العبارة والتأدية وهو أن الصلاة في ذاتها ونفسها أمر راجح لأنها ليست إلا تهليلا وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا ودعاء وتشهدا وخضوعا لله سبحانه وكل ذلك أمور راجحة في الشريعة المقدسة وقد ورد أنها خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (* 2) والمرجوحية إنما تتقوم بعنوان التنفل والتطوع قبل الفريضة أعني الخصوصية ومن الظاهر أن التطوع هو الاتيان بما لا الزام فيه وإنما يأتي به المكلف بطوعه ورغبته لعدم فرضه عليه بل هو زيادة عمل اختيارية.
وعليه لا مانع من نذر ذات الصلاة لكونها راجحة في نفسها وهذا هو المقصود من نذر التطوع والتنفل ومعناه نذر الصلاة التي لولا نذرها