____________________
الكثيرة المشتملة على الصحاح وغيرها، ولا يبعد دعوى تواترها.
وكيف كان فلا ينبغي التردد في أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال وقد عرفت أن المسألة متسالم عليها بين المسلمين نعم عن ابن عباس، والحسن، والشعبي أن المسافر يجوز أن يقدم صلاته على الزوال، إلا أنه شاذ لا يعبأ به ومحجوج عليه بالسنة والكتاب.
ثم إن بإزاء تلك الروايات جملة من الأخبار الواردة عنهم (ع) وهي أيضا كثيرة مشتملة على الصحاح، وقد دلت على أن وقت صلاتي الظهرين ما إذا بلغ الفئ قدما أو قدمين، وفي بعضها: قدمان أو أربعة أقدام، وفي ثالث: إذا بلغ الفئ ذراعين، إلى غير ذلك من الروايات (* 1).
نعم الذراع والذراعان ينطبقان على القدمين وأربعة أقدام، لأن الذراع شبران، وكل قدم شبر واحد - تقريبا - وكيف كان فهذه الطائفة تعارض الطائفة المتقدمة لدلالتها على أن وقتي الظهرين بعد زوال بقدم وقدمين، أو بقدمين وأربعة أقدام، لا أن وقتيهما هو الزوال.
إذا لا بد لنا من التكلم في مقامين:
(أحدهما): في المعارضة بين الطائفتين وعلاجها.
(ثانيهما): في رفع التنافي الواقع بين روايات الطائفة الثانية في نفسها، لاختلافها في التحديد بالقدم والقدمين، والقدمين وأربعة أقدام.
أما المقام الأول: فقد عرفت أن الطائفتين متعارضتان، إلا أن تعارضهما يرتفع بما ورد في بعض الأخبار من أن القدم والقدمين وكذلك القدمين وأربعة أقدام ليس بوقت أصلي للصلاتين بل هو توقيت عارضي إنما طرأ
وكيف كان فلا ينبغي التردد في أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال وقد عرفت أن المسألة متسالم عليها بين المسلمين نعم عن ابن عباس، والحسن، والشعبي أن المسافر يجوز أن يقدم صلاته على الزوال، إلا أنه شاذ لا يعبأ به ومحجوج عليه بالسنة والكتاب.
ثم إن بإزاء تلك الروايات جملة من الأخبار الواردة عنهم (ع) وهي أيضا كثيرة مشتملة على الصحاح، وقد دلت على أن وقت صلاتي الظهرين ما إذا بلغ الفئ قدما أو قدمين، وفي بعضها: قدمان أو أربعة أقدام، وفي ثالث: إذا بلغ الفئ ذراعين، إلى غير ذلك من الروايات (* 1).
نعم الذراع والذراعان ينطبقان على القدمين وأربعة أقدام، لأن الذراع شبران، وكل قدم شبر واحد - تقريبا - وكيف كان فهذه الطائفة تعارض الطائفة المتقدمة لدلالتها على أن وقتي الظهرين بعد زوال بقدم وقدمين، أو بقدمين وأربعة أقدام، لا أن وقتيهما هو الزوال.
إذا لا بد لنا من التكلم في مقامين:
(أحدهما): في المعارضة بين الطائفتين وعلاجها.
(ثانيهما): في رفع التنافي الواقع بين روايات الطائفة الثانية في نفسها، لاختلافها في التحديد بالقدم والقدمين، والقدمين وأربعة أقدام.
أما المقام الأول: فقد عرفت أن الطائفتين متعارضتان، إلا أن تعارضهما يرتفع بما ورد في بعض الأخبار من أن القدم والقدمين وكذلك القدمين وأربعة أقدام ليس بوقت أصلي للصلاتين بل هو توقيت عارضي إنما طرأ