____________________
أفضلية التقديم على الثلث لأنها بصدد بيان وجود المقتضي للتأخير لا التأخير الفعلي كما شرحناه.
الوقت الاختصاصي للعشائين (1) المعروف بين الأصحاب (قدهم) أن أول الوقت اختصاصي لفريضة المغرب بمقدار أدائها كما أن آخره اختصاصي لفريضة العشاء كذلك وهذا بما له من المعنى المراد عندهم من أنه لو أتى بصلاة المغرب في آخر الوقت وقعت باطلة بل وفي خارج وقتها حتى فيما إذا أتى بصلاة العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الاتيان بصلاة المغرب قبلها أعني غير صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه بدليل.
فإن مدركه ينحصر برواية داود بن فرقد المتقدمة وهي ضعيفة السند كما مر.
وقد قدمنا في صلاتي الظهرين أن كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء والمنتهى مشترك فيه بين الصلاتين وصالح للاتيان فيه بأية منهما شاءها المكلف، والترتيب المعتبر بينهما ساقط في الفرضين، والصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما قدمنا تفصيله في الظهرين فلا حظ.
نعم الوقت الاختصاصي بمعني لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو لاعتقاد الاتيان بالمغرب قبلها - أعني صورة العمد والالتفات - وكذلك كون آخر الوقت مختصا بصلاة العشاء فيما إذا لم يقدمها على المغرب لعذر دعوى صحيحة.
الوقت الاختصاصي للعشائين (1) المعروف بين الأصحاب (قدهم) أن أول الوقت اختصاصي لفريضة المغرب بمقدار أدائها كما أن آخره اختصاصي لفريضة العشاء كذلك وهذا بما له من المعنى المراد عندهم من أنه لو أتى بصلاة المغرب في آخر الوقت وقعت باطلة بل وفي خارج وقتها حتى فيما إذا أتى بصلاة العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الاتيان بصلاة المغرب قبلها أعني غير صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه بدليل.
فإن مدركه ينحصر برواية داود بن فرقد المتقدمة وهي ضعيفة السند كما مر.
وقد قدمنا في صلاتي الظهرين أن كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء والمنتهى مشترك فيه بين الصلاتين وصالح للاتيان فيه بأية منهما شاءها المكلف، والترتيب المعتبر بينهما ساقط في الفرضين، والصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما قدمنا تفصيله في الظهرين فلا حظ.
نعم الوقت الاختصاصي بمعني لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو لاعتقاد الاتيان بالمغرب قبلها - أعني صورة العمد والالتفات - وكذلك كون آخر الوقت مختصا بصلاة العشاء فيما إذا لم يقدمها على المغرب لعذر دعوى صحيحة.