____________________
قوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه.
وقد يقال: إن حمل الرواية على إرادة المعنى الثاني وإن كان هو الظاهر من الرواية ولو بلحاظ الأخبار المتقدمة إلا أن ملاحظة ذيلها تقضي بخلافه، حيث ورد في ذيلها: فإذا مضى ذلك - أي مقدار ما يصلي فيه المصلي أربع ركعات - فقد دخل وقت الظهر والعصر. فإن معنى ذلك أن صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد لوضوح أنه لا معنى لدخول الوقت بالإضافة إلى من صلى أربع ركعات الظهر، فلو كان المراد منها مضي مقدار صلى فيه المكلف بالفعل أربع ركعات كان من اللازم أن يقال: فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العصر فلا مجال معه إلا من حمل الرواية على إرادة مضي زمان يمكن أن يصلى فيه أربع ركعات.
ويندفع: بأن حمل الرواية على ذلك المعنى غير ممكن في نفسه، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يراد بالمقدار الذي يمكن أن يصلي فيه المصلي أربع ركعات، المقدار الذي يصلى فيه أربع ركعات على الوجه المتعارف ولنفرضه ثمان دقائق - مثلا - وإما أن يراد به المقدار الذي يصلي فيه المصلي أربع ركعات بحسبه وهو أمر يختلف باختلاف آحاد المصلين من حيث كونه بطئ القراءة أو سريعها، أو كونه متطهرا قبل الزوال وعدمه، ومن حيث اشتمال الصلاة على المستحبات وعدمه.
فعلى الأول لو صلى أحد صلاة الظهر مستعجلا وفرغ منها قبل ثمان دقائق - مثلا - لم يجز له الاتيان بصلاة العصر لعدم دخول وقتها على الفرض وهذا خلاف الضرورة والاجماع وخلاف الأخبار الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، أو وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه (* 1) فهذا لا يمكن الالتزام به
وقد يقال: إن حمل الرواية على إرادة المعنى الثاني وإن كان هو الظاهر من الرواية ولو بلحاظ الأخبار المتقدمة إلا أن ملاحظة ذيلها تقضي بخلافه، حيث ورد في ذيلها: فإذا مضى ذلك - أي مقدار ما يصلي فيه المصلي أربع ركعات - فقد دخل وقت الظهر والعصر. فإن معنى ذلك أن صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد لوضوح أنه لا معنى لدخول الوقت بالإضافة إلى من صلى أربع ركعات الظهر، فلو كان المراد منها مضي مقدار صلى فيه المكلف بالفعل أربع ركعات كان من اللازم أن يقال: فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العصر فلا مجال معه إلا من حمل الرواية على إرادة مضي زمان يمكن أن يصلى فيه أربع ركعات.
ويندفع: بأن حمل الرواية على ذلك المعنى غير ممكن في نفسه، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يراد بالمقدار الذي يمكن أن يصلي فيه المصلي أربع ركعات، المقدار الذي يصلى فيه أربع ركعات على الوجه المتعارف ولنفرضه ثمان دقائق - مثلا - وإما أن يراد به المقدار الذي يصلي فيه المصلي أربع ركعات بحسبه وهو أمر يختلف باختلاف آحاد المصلين من حيث كونه بطئ القراءة أو سريعها، أو كونه متطهرا قبل الزوال وعدمه، ومن حيث اشتمال الصلاة على المستحبات وعدمه.
فعلى الأول لو صلى أحد صلاة الظهر مستعجلا وفرغ منها قبل ثمان دقائق - مثلا - لم يجز له الاتيان بصلاة العصر لعدم دخول وقتها على الفرض وهذا خلاف الضرورة والاجماع وخلاف الأخبار الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، أو وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه (* 1) فهذا لا يمكن الالتزام به