____________________
(1) قد استثنوا من استحباب التعجيل والاتيان بالفريضة في أول وقتها موارد تأتي في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي إن شاء الله وإنما تعرض الماتن في المقام لمورد واحد وهو انتظار الجماعة، واستدل عليه بما رواه صاحب الوسائل في باب الجماعة عن جميل بن صالح أنه سأل الصادق عليه السلام أيهما أفضل؟ أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا، ويصلي بأهل مسجده. إذا كان إمامهم؟ قال يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام (* 1).
إلا أنها قابلة للاستدلال بها من جهتين:
" إحداهما ": ضعف سندها، لأن الصدوق " قده " إنما رواها باسناده عن جميل بن صالح، وطريقه إليه مجهول لم يذكره في المشيخة.
و" ثانيتهما ": أنها ضعيفة الدلالة على المدعى، لأنها إنما دلت على استحباب التأخير لإمام الجماعة، ولعل الوجه فيه أن في تأخيره الصلاة ايصال خير للجمع الكثير وهو أولى وأرجح من استجلابه الخير لنفسه بالاتيان بصلاته أول الوقت منفردا ولا يأتي ذلك في المأموم وهو ظاهر، فالتعدي عنه إلى المأموم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بتأخير المأموم صلاته، مع ما ورد من الأخبار الكثيرة الواردة في استحباب التعجيل إلى الخير والاتيان بالصلاة في أول وقتها.
بل بهذه الرواية - على تقدير ثبوتها - نقيد ما دل على استحباب التأخير لانتظار الجماعة - لو كان - مع أن قانون الاطلاق والتقييد غير جار في
إلا أنها قابلة للاستدلال بها من جهتين:
" إحداهما ": ضعف سندها، لأن الصدوق " قده " إنما رواها باسناده عن جميل بن صالح، وطريقه إليه مجهول لم يذكره في المشيخة.
و" ثانيتهما ": أنها ضعيفة الدلالة على المدعى، لأنها إنما دلت على استحباب التأخير لإمام الجماعة، ولعل الوجه فيه أن في تأخيره الصلاة ايصال خير للجمع الكثير وهو أولى وأرجح من استجلابه الخير لنفسه بالاتيان بصلاته أول الوقت منفردا ولا يأتي ذلك في المأموم وهو ظاهر، فالتعدي عنه إلى المأموم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بتأخير المأموم صلاته، مع ما ورد من الأخبار الكثيرة الواردة في استحباب التعجيل إلى الخير والاتيان بالصلاة في أول وقتها.
بل بهذه الرواية - على تقدير ثبوتها - نقيد ما دل على استحباب التأخير لانتظار الجماعة - لو كان - مع أن قانون الاطلاق والتقييد غير جار في