" الثاني ": بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
" الثالث " عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
" الرابع ": عند قيام الشمس حتى تزول.
" الخامس " عند غروب الشمس أي قبيل الغروب.
____________________
الأوقات التي تكره فيها الصلاة:
(1) ذكر جماعة بل نسب إلى المشهور كراهة الصلاة في خمسة موارد ومرجع التحديد والتوقيت في اثنين منها إلى الفعل الخارجي بمعنى أن الكراهة فيهما بعد فعل وفي الثلاثة الباقية إلى الزمان أي تكره الصلاة فيها في الوقت نفسه:
أما الأولان فهما الصلاة بعد صلاة الفجر إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، وقد خص بعضهم الكراهة بالنوافل المبتدءة وعممها بعضهم إلى مطلق النوافل حتى الرواتب وذات السبب وقضاء الرواتب والمتبع هو الدليل.
وحيث إن التوقيت في هذين القسمين راجع إلى الفعل أعني وقوع الصلاة بعد الصلاة فيختلف امتداد زمان الكراهة باختلاف زمان الاتيان بصلاتي الصبح والعصر لامتداد وقتيهما من الفجر إلى طلوع الشمس ومن الزوال إلى الغروب فقد يأتي بهما المكلف في أول الوقت فيطول بذلك استمرار زمان الكراهة بعدهما إلى طلوع الشمس أو غروبها وقد يأتي بهما
(1) ذكر جماعة بل نسب إلى المشهور كراهة الصلاة في خمسة موارد ومرجع التحديد والتوقيت في اثنين منها إلى الفعل الخارجي بمعنى أن الكراهة فيهما بعد فعل وفي الثلاثة الباقية إلى الزمان أي تكره الصلاة فيها في الوقت نفسه:
أما الأولان فهما الصلاة بعد صلاة الفجر إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، وقد خص بعضهم الكراهة بالنوافل المبتدءة وعممها بعضهم إلى مطلق النوافل حتى الرواتب وذات السبب وقضاء الرواتب والمتبع هو الدليل.
وحيث إن التوقيت في هذين القسمين راجع إلى الفعل أعني وقوع الصلاة بعد الصلاة فيختلف امتداد زمان الكراهة باختلاف زمان الاتيان بصلاتي الصبح والعصر لامتداد وقتيهما من الفجر إلى طلوع الشمس ومن الزوال إلى الغروب فقد يأتي بهما المكلف في أول الوقت فيطول بذلك استمرار زمان الكراهة بعدهما إلى طلوع الشمس أو غروبها وقد يأتي بهما