____________________
المقتضي، ولا اعتماد على الاجماع المدعى في المقام فما ذكره الماتن " قده " من أن كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة محل اشكال هو الصحيح وإن كانت الكراهة مشهورة عندهم.
نعم ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) الأمر بتأخير الصلاة عن طلوع الشمس حتى تنبسط شعاعها، حيث قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها (* 1).
ولا مناص من حملها على التقية لمعارضتها مع صحيحة حماد المتقدمة الآمرة بالقضاء عند الطلوع المؤيدة برواية نعمان الرازي، وحيث أن هذه الصحيحة موافقة للعامة لذهابهم إلى مرجوحية الصلاة في تلك الأوقات الثلاثة فلا مناص من حملها على التقية.
(1) لا كلام فيما أفاده " قده " بناء على عدم تمامية الكراهة في الأوقات الثلاثة كما مر: وأما بناء على ثبوتها فالصحيح أن الشروع والاتمام سواء وذلك للتعليل في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأن الشمس تطلع
نعم ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) الأمر بتأخير الصلاة عن طلوع الشمس حتى تنبسط شعاعها، حيث قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها (* 1).
ولا مناص من حملها على التقية لمعارضتها مع صحيحة حماد المتقدمة الآمرة بالقضاء عند الطلوع المؤيدة برواية نعمان الرازي، وحيث أن هذه الصحيحة موافقة للعامة لذهابهم إلى مرجوحية الصلاة في تلك الأوقات الثلاثة فلا مناص من حملها على التقية.
(1) لا كلام فيما أفاده " قده " بناء على عدم تمامية الكراهة في الأوقات الثلاثة كما مر: وأما بناء على ثبوتها فالصحيح أن الشروع والاتمام سواء وذلك للتعليل في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأن الشمس تطلع