____________________
النهي عن التطوع في وقت الفريضة ويلتزم بالتخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفريضة في أول وقتها، فكيف يمكن أن يقال بأن تأخير الفجر عن اتمام صلاة الليل أفضل فيما إذا صلى منها أربع ركعات وقد أسلفنا أن الثابت هو استحباب تأخير الفجر عن صلاة الليل فيمن قعد عن نومه بعد الفجر لما تقدم من أنه المستفاد من الجمع بين الروايات الواردة في المسألة.
إذا فالأولى أن يبدل استحباب تأخير الفجر - فيما ذكره الماتن - باستحباب تأخير الفجر عن صلاة الليل فيما إذا قعد عن النوم بعد الفجر الثامن: المسافر المستعجل (1) واستدل على ذلك بجملة من الروايات الواردة في أن وقت صلاة المغرب في السفر إلى ثلث الليل أو ربعه أو حتى يغيب الشفق أو إلى خمسة أميال أو ستة من بعد غروب الشمس (* 1) حسب اختلاف الأخبار الواردة في المسألة ولأجلها التزموا بالتخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالصلاة أول الوقت.
إلا أن هذه الروايات - بأجمعها - واردة في صلاة المغرب والتعدي إلى مطلق الصلاة - كما صنعه الماتن - يحتاج إلى دليل.
على أنها أجنبية عما نحن بصدده من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفرائض أول الوقت بالإضافة إلى المسافر المستعجل، وذلك لعدم
إذا فالأولى أن يبدل استحباب تأخير الفجر - فيما ذكره الماتن - باستحباب تأخير الفجر عن صلاة الليل فيما إذا قعد عن النوم بعد الفجر الثامن: المسافر المستعجل (1) واستدل على ذلك بجملة من الروايات الواردة في أن وقت صلاة المغرب في السفر إلى ثلث الليل أو ربعه أو حتى يغيب الشفق أو إلى خمسة أميال أو ستة من بعد غروب الشمس (* 1) حسب اختلاف الأخبار الواردة في المسألة ولأجلها التزموا بالتخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالصلاة أول الوقت.
إلا أن هذه الروايات - بأجمعها - واردة في صلاة المغرب والتعدي إلى مطلق الصلاة - كما صنعه الماتن - يحتاج إلى دليل.
على أنها أجنبية عما نحن بصدده من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفرائض أول الوقت بالإضافة إلى المسافر المستعجل، وذلك لعدم