____________________
أقول في جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية:
والكلام في ذلك يقع من جهة المقتضي لعدم الجواز " تارة ". أعني الأخبار الدالة على المنع، ومن جهة المانع " أخرى " وهو الأخبار الدالة على الجواز.
أما المقتضي للقول بعدم الجواز فهي عدة روايات أكثرها صحاح زرارة:
" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (* 1) وقد اشتملت على الأمر بالاتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة.
و" يرده ": أن الرواية وإن كانت تامة من حيث السند، إلا أن الاستدلال بها على عدم الجواز غير صحيح، لأنها إنما وردت في ركعتي الفجر، ودلت على لزوم البدءة بالفريضة، وعدم جواز الاتيان بالركعتين بعد طلوعه. وحيث أنا قدمنا أن ركعتي الفجر يجوز الاتيان بهما بعد الفجر وقبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية وأن الاتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة غير مشروعة بعد الطلوع وقبل الفريضة.
إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة في نفس
والكلام في ذلك يقع من جهة المقتضي لعدم الجواز " تارة ". أعني الأخبار الدالة على المنع، ومن جهة المانع " أخرى " وهو الأخبار الدالة على الجواز.
أما المقتضي للقول بعدم الجواز فهي عدة روايات أكثرها صحاح زرارة:
" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (* 1) وقد اشتملت على الأمر بالاتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة.
و" يرده ": أن الرواية وإن كانت تامة من حيث السند، إلا أن الاستدلال بها على عدم الجواز غير صحيح، لأنها إنما وردت في ركعتي الفجر، ودلت على لزوم البدءة بالفريضة، وعدم جواز الاتيان بالركعتين بعد طلوعه. وحيث أنا قدمنا أن ركعتي الفجر يجوز الاتيان بهما بعد الفجر وقبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية وأن الاتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة غير مشروعة بعد الطلوع وقبل الفريضة.
إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة في نفس