____________________
قال: نعم إنهما بركعة.. (* 1) وتقريب الاستدلال بها أن تلك الروايات دلت على أن الوتيرة غير ساقطة في وقت أبدا، لا الاتيان بها ينبعث عن الايمان بالمبدء والمعاد وهذا كما ترى لا اختصاص له بوقت دون وقت فمقتضى اطلاق هذه الروايات عدم سقوطها في السفر كما في الحضر.
وحيث إن ما دل على سقوط النوافل المقررة للفرائض المقصورة في السفر يشمل الوتيرة أيضا باطلاقها وهو الدليل على سقوطها لأنه لم يرد فيه رواية خاصة فلا محالة تقع المعارضة بينها وبين هذه الروايات، والنسبة بينهما عموم من وجه، إذا يتساقط الاطلاقان فيرجع إلى ما دل على أصل مشروعية الوتيرة، فإنه بلا معارض، ومقتضاه الحكم بعدم سقوط الوتيرة في السفر.
ويرد على هذا الاستدلال:
(أولا): إن الأخبار المذكورة إنما وردت في الوتر لا في الوتيرة، والأخبار في الاهتمام بشأن صلاة الليل والوتر والحث نحوهما كثيرة فلتكن منها هذه الروايات، فإن معنى البيتوتة انهاء الليل إلى طلوع الفجر، فمعنى هذه الروايات أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلا بوتر.
وأضف على ذلك أن الركعتين المستحبتين بعد العشاء لم تسم بالوتيرة في شئ من الروايات فضلا عن الوتر، وإنما الفقهاء سموها بالوتيرة فلا يمكننا الاستدلال بها على استحباب الركعتين في نفسهما فضلا عن عدم سقوطها في السفر.
نعم ورد في رواية أبي بصير السؤال عما أريد بالوتر فقال: قلت:
تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم. كما قدمناه آنفا وهي صريحة
وحيث إن ما دل على سقوط النوافل المقررة للفرائض المقصورة في السفر يشمل الوتيرة أيضا باطلاقها وهو الدليل على سقوطها لأنه لم يرد فيه رواية خاصة فلا محالة تقع المعارضة بينها وبين هذه الروايات، والنسبة بينهما عموم من وجه، إذا يتساقط الاطلاقان فيرجع إلى ما دل على أصل مشروعية الوتيرة، فإنه بلا معارض، ومقتضاه الحكم بعدم سقوط الوتيرة في السفر.
ويرد على هذا الاستدلال:
(أولا): إن الأخبار المذكورة إنما وردت في الوتر لا في الوتيرة، والأخبار في الاهتمام بشأن صلاة الليل والوتر والحث نحوهما كثيرة فلتكن منها هذه الروايات، فإن معنى البيتوتة انهاء الليل إلى طلوع الفجر، فمعنى هذه الروايات أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلا بوتر.
وأضف على ذلك أن الركعتين المستحبتين بعد العشاء لم تسم بالوتيرة في شئ من الروايات فضلا عن الوتر، وإنما الفقهاء سموها بالوتيرة فلا يمكننا الاستدلال بها على استحباب الركعتين في نفسهما فضلا عن عدم سقوطها في السفر.
نعم ورد في رواية أبي بصير السؤال عما أريد بالوتر فقال: قلت:
تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم. كما قدمناه آنفا وهي صريحة