يستثنى (2) من ذلك موارد:
____________________
بها طلع في أثنائها وإذا لم تشمل الأخبار المانعة لصلاة الوتر بحسب البقاء شملتها المطلقات الواردة في استحباب صلاة الليل والوتر لعدم مزاحمتها بشئ.
وبعبارة أخرى أن دليل المنع إذا لم يشمل المقام أعني ما إذا طلع الفجر والمكلف في أثناء الصلاة كان اطلاق الأمر بصلاة الليل والوتر بحاله، والظاهر أن ما ذكرناه من قصور دليل المنع هو المستند للماتن " قده " وإلا فلم يرد على ما أفاده " قده " أي دليل بالخصوص.
(1) وقد مر الوجه في ذلك عند تعرض الماتن للمسألة فلاحظ.
الموارد المستثناة (2) الحري أن يقال: إن الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم والتعجيل قسمان:
" أحداهما ": ما كان الاستثناء فيه من باب التخصيص بحيث لو صلى أول الوقت بأن أتى بالفريضة مقدما فقد أتى بها في غير الوقت الأفضل فهو من الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم حقيقة.
و" ثانيهما ": ما كان الاستثناء فيه من باب المزاحمة بحيث لو صلى أول الوقت أتى بها في الوقت الأفضل إلا أنه ترك بذلك مستحبا آخر أهم وأفضل من الاتيان بها في وقت فضيلتها، فهذا من باب التزاحم دون الاستثناء حقيقة بمعنى أن التأخير فيه إنما هو لمراعاة أمر آخر أهم، لا لأجل
وبعبارة أخرى أن دليل المنع إذا لم يشمل المقام أعني ما إذا طلع الفجر والمكلف في أثناء الصلاة كان اطلاق الأمر بصلاة الليل والوتر بحاله، والظاهر أن ما ذكرناه من قصور دليل المنع هو المستند للماتن " قده " وإلا فلم يرد على ما أفاده " قده " أي دليل بالخصوص.
(1) وقد مر الوجه في ذلك عند تعرض الماتن للمسألة فلاحظ.
الموارد المستثناة (2) الحري أن يقال: إن الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم والتعجيل قسمان:
" أحداهما ": ما كان الاستثناء فيه من باب التخصيص بحيث لو صلى أول الوقت بأن أتى بالفريضة مقدما فقد أتى بها في غير الوقت الأفضل فهو من الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم حقيقة.
و" ثانيهما ": ما كان الاستثناء فيه من باب المزاحمة بحيث لو صلى أول الوقت أتى بها في الوقت الأفضل إلا أنه ترك بذلك مستحبا آخر أهم وأفضل من الاتيان بها في وقت فضيلتها، فهذا من باب التزاحم دون الاستثناء حقيقة بمعنى أن التأخير فيه إنما هو لمراعاة أمر آخر أهم، لا لأجل