____________________
مقتضى الأصل ثم إنا إذا لم نتمكن من استفادة حكم الجمعة من الأدلة اللفظية الواردة في المقام فلم يقم عندنا دليل على وجوبها الأعم من التعييني والتخييري، ولا على حرمتها ووصلت النوبة إلى الشك ومقتضى الأصل في المسألة فهل يقتضي الأصل وجوبها تعيينا، أو تخييرا، أو أنه يقتضي الحرمة وعدم المشروعية؟
فقد نفرض أنا نشك في مشروعية صلاة الجمعة وفي كل من وجوبها التعييني والتخييري، لأن المفروض عدم استفادة شئ من ذلك عن الدليل والمرجع في هذه الصورة هو اطلاقات الفوق في المسألة إذا اعترفنا بالاطلاق في الأخبار الواردة في أن الواجب في كل يوم سبعة عشر ركعة وخمس فرائض وهي روايات متضافرة بل متواترة اجمالية (* 1)، فعلى تقدير كونها مطلقة - كما هي كذلك - لا مناص من أن نتشبث باطلاقها ومقتضاه عدم مشروعية الجمعة رأسا، وأن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة، وإلا لم يكن الواجب سبعة عشر ركعة.
وقد نفرض الشك في كل من المشروعية والوجوب الأعم من التعييني والتخييري كما في الصورة السابقة مع البناء على عدم الاطلاق في الأخبار المتقدمة من هذه الجهة فهل مقتضى الأصل حينئذ هو الوجوب التعييني أو التخييري، أو لا هذا ولا ذاك بل مقتضاه عدم المشروعية رأسا؟
هذا له صور:
فقد نفرض أنا نشك في مشروعية صلاة الجمعة وفي كل من وجوبها التعييني والتخييري، لأن المفروض عدم استفادة شئ من ذلك عن الدليل والمرجع في هذه الصورة هو اطلاقات الفوق في المسألة إذا اعترفنا بالاطلاق في الأخبار الواردة في أن الواجب في كل يوم سبعة عشر ركعة وخمس فرائض وهي روايات متضافرة بل متواترة اجمالية (* 1)، فعلى تقدير كونها مطلقة - كما هي كذلك - لا مناص من أن نتشبث باطلاقها ومقتضاه عدم مشروعية الجمعة رأسا، وأن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة، وإلا لم يكن الواجب سبعة عشر ركعة.
وقد نفرض الشك في كل من المشروعية والوجوب الأعم من التعييني والتخييري كما في الصورة السابقة مع البناء على عدم الاطلاق في الأخبار المتقدمة من هذه الجهة فهل مقتضى الأصل حينئذ هو الوجوب التعييني أو التخييري، أو لا هذا ولا ذاك بل مقتضاه عدم المشروعية رأسا؟
هذا له صور: