____________________
فإنما هي بمعنى عدم المشروعية وعدم الأمر بالتطوع، لأنه ظاهر قوله (ع) بدأت بالفريضة وتركت النافلة، أو قوله لا صلاة لمن عليه صلاة، أو لا تطوع في وقت فريضة ونحوها لا أنها محرمة ذاتية نظير حرمة الغيبة وقتل النفس المحترمة ونحوهما.
إذا مقتضى الاحتياط هو الاتيان بها ولكن - رجاء - لأنها حينئذ إذا كانت مستحبة في الواقع فقد أتى بها المكلف وأدرك فضيلتها، وإذا لم تكن كذلك فلا يترتب على الاتيان بها أي محذور لعدم حرمتها الذاتية وعدم ارتكابه التشريع القبيح وإنما أتى بها رجاء فهي غير مضرة على كل حال.
نذر النافلة:
(1) فصل الماتن " قده " في نذر النافلة بين صورتي اطلاق النذر وتقييده بوقت الفريضة وتفصيل الكلام في المسألة أن لنذر النافلة صورا.
إذا مقتضى الاحتياط هو الاتيان بها ولكن - رجاء - لأنها حينئذ إذا كانت مستحبة في الواقع فقد أتى بها المكلف وأدرك فضيلتها، وإذا لم تكن كذلك فلا يترتب على الاتيان بها أي محذور لعدم حرمتها الذاتية وعدم ارتكابه التشريع القبيح وإنما أتى بها رجاء فهي غير مضرة على كل حال.
نذر النافلة:
(1) فصل الماتن " قده " في نذر النافلة بين صورتي اطلاق النذر وتقييده بوقت الفريضة وتفصيل الكلام في المسألة أن لنذر النافلة صورا.