____________________
بقي هنا شئ وهو أن جواز التقديم أو التوسعة بالإضافة إلى المصلي في الليالي القصار هل هو مطلق أو مقيد بماذا خاف الفوات أو بما إذا صعب عليه القيام في آخر الليل؟
مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو الاطلاق، لعدم التقييد فيها بذلك، إلا أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أو القرينة العرفية هو اختصاص الحكم بماذا خاف الفوات على تقدير تأخيرها إلى وقتها أو صعب عليه القيام في وقتها، وذلك لأنه مقتضى كون الليل قصيرا، وإلا فأية خصوصية لطول الليل وقصره، فلا خصوصية للقصر غير كونه موجبا لأحد الأمرين المذكورين ثم إن الظاهر أن الجواز في المقام أيضا من باب التوسعة في الوقت لا التقديم والتعجيل، وذلك لأنه مقتضى قوله: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ولم يرد في المقام أن القصاء أفضل ليقال أنه يدل على أن الجواز من باب التقديم دون التوسعة، إذا لا بد من الأخذ بتلك الصحيحة والالتزام بالتخصيص في الوقت في الليالي القصار، وأن الوقت فيها متسع ومن أول الليل.
خائف الجنابة و" منها ": خائف الجنابة بعد الانتصاف، ومقتضى صحيحة ليث المتقدمة أيضا جواز التقديم في حقه، قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم (* 1)
مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو الاطلاق، لعدم التقييد فيها بذلك، إلا أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أو القرينة العرفية هو اختصاص الحكم بماذا خاف الفوات على تقدير تأخيرها إلى وقتها أو صعب عليه القيام في وقتها، وذلك لأنه مقتضى كون الليل قصيرا، وإلا فأية خصوصية لطول الليل وقصره، فلا خصوصية للقصر غير كونه موجبا لأحد الأمرين المذكورين ثم إن الظاهر أن الجواز في المقام أيضا من باب التوسعة في الوقت لا التقديم والتعجيل، وذلك لأنه مقتضى قوله: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ولم يرد في المقام أن القصاء أفضل ليقال أنه يدل على أن الجواز من باب التقديم دون التوسعة، إذا لا بد من الأخذ بتلك الصحيحة والالتزام بالتخصيص في الوقت في الليالي القصار، وأن الوقت فيها متسع ومن أول الليل.
خائف الجنابة و" منها ": خائف الجنابة بعد الانتصاف، ومقتضى صحيحة ليث المتقدمة أيضا جواز التقديم في حقه، قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم (* 1)