____________________
ثم إن في مقابل تلك الأخبار ما دل على جواز الاتيان بهما قبل الوصول إلى المشعر أيضا، ونتيجة الجمع بين النهي والتجويز هي أفضلية تأخيرهما إلى المشعر.
الثالث عشر: خشية الحر (1) ورد في الأبراد روايتان:
" إحداهما ": مروية بطرقنا وهي ما رواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (* 1).
ولا دلالة لهذه الرواية على أفضلية تأخير الصلاة فضلا عن أن تدل على أفضلية التأخير إلى المثل كما ذهب إليه الماتن " قده " وإنما هي تدلنا على أنه صلى الله عليه وآله أمر المؤذن بالاسراع في أذانه كما أنه بنفسه كان يسرع في صلاته. فلا دلالة لها على المدعى وإنما الصدوق " قده " فسر قوله:
أبرد، أبرد. بالتعجيل أخذا له من البريد الذي يستعجل - بحسب الطبع - في الوصول إلى المقصد ويسرع، دون التبريد فالاستدلال بها غير تام.
و" ثانيتهما ": مروية بطرق العامة وهي ما رواه في العلل عن أبي هريرة (شيخ المضيرة) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن الحر من قيح جهنم (* 2).
الثالث عشر: خشية الحر (1) ورد في الأبراد روايتان:
" إحداهما ": مروية بطرقنا وهي ما رواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (* 1).
ولا دلالة لهذه الرواية على أفضلية تأخير الصلاة فضلا عن أن تدل على أفضلية التأخير إلى المثل كما ذهب إليه الماتن " قده " وإنما هي تدلنا على أنه صلى الله عليه وآله أمر المؤذن بالاسراع في أذانه كما أنه بنفسه كان يسرع في صلاته. فلا دلالة لها على المدعى وإنما الصدوق " قده " فسر قوله:
أبرد، أبرد. بالتعجيل أخذا له من البريد الذي يستعجل - بحسب الطبع - في الوصول إلى المقصد ويسرع، دون التبريد فالاستدلال بها غير تام.
و" ثانيتهما ": مروية بطرق العامة وهي ما رواه في العلل عن أبي هريرة (شيخ المضيرة) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن الحر من قيح جهنم (* 2).