____________________
هو الزوال ويمتد إلى المثلين هذا.
والأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث:
(الأولى): ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، ولصلاة العصر قدمين وهي جملة من الأخبار:
(منها): صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن وقت الظهر. فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول (* 1) و (منها): موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله - ع - قال:
سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت (* 2) ودلالتهما على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما واضحة وإنما استثني الجمعة والسفر لسقوط النافلة في السفر وتقدمها على الزوال يوم الجمعة ومعه يكون وقت الفضيلة أول الزوال لا محالة.
و (منها): موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله - ع - قال:
سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر.. فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام، فقال: أبو عبد الله - ع - النصف من ذلك أحب إلي (* 3)، والنصف منهما هو القدم والقدمان.
(الطائفة الثانية): ما دلت على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر ما إذا بلغ الظل قدمين، ولصلاة العصر ما إذا بلغ أربعة أقدام، وقد يعبر عنهما بالذراع والذراعين، والأخبار في ذلك كثيرة ولا يبعد دعوى تواترها اجمالا مضافا إلى اشتمالها على جملة من الصحاح والأخبار المعتبرة:
(منها): صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية
والأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث:
(الأولى): ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، ولصلاة العصر قدمين وهي جملة من الأخبار:
(منها): صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن وقت الظهر. فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول (* 1) و (منها): موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله - ع - قال:
سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت (* 2) ودلالتهما على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما واضحة وإنما استثني الجمعة والسفر لسقوط النافلة في السفر وتقدمها على الزوال يوم الجمعة ومعه يكون وقت الفضيلة أول الزوال لا محالة.
و (منها): موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله - ع - قال:
سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر.. فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام، فقال: أبو عبد الله - ع - النصف من ذلك أحب إلي (* 3)، والنصف منهما هو القدم والقدمان.
(الطائفة الثانية): ما دلت على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر ما إذا بلغ الظل قدمين، ولصلاة العصر ما إذا بلغ أربعة أقدام، وقد يعبر عنهما بالذراع والذراعين، والأخبار في ذلك كثيرة ولا يبعد دعوى تواترها اجمالا مضافا إلى اشتمالها على جملة من الصحاح والأخبار المعتبرة:
(منها): صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية