____________________
هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لعدم كونها من طرقنا ولم يستند الماتن وغيره ممن ذهب إلى أفضلية التأخير في المقام إلى هاتين الروايتين وإن عبر المصنف بلفظهما أي الأبراد قال: ليبرد بها، وإنما مستندهم في ذلك موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ (شدة الحر) فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرءه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظاهر وإن كان ظلك مثليك فصل العصر (* 1).
وهي من حيث السند موثقة ومن جهة الدلالة ظاهرة، ولأجلها نلتزم بالتخصيص وأن الأفضل التأخير في القيظ إلى المثل والمثلين.
الرابع عشر: التأتق إلى الافطار (1) وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك (2) ونظيرها غيرها فليراجع.
لدلالتها على الأمر بتأخير الصلاة عن أول وقتها إلى المسكن والبيت
وهي من حيث السند موثقة ومن جهة الدلالة ظاهرة، ولأجلها نلتزم بالتخصيص وأن الأفضل التأخير في القيظ إلى المثل والمثلين.
الرابع عشر: التأتق إلى الافطار (1) وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك (2) ونظيرها غيرها فليراجع.
لدلالتها على الأمر بتأخير الصلاة عن أول وقتها إلى المسكن والبيت