____________________
الصلاة في الحمام.
وبهذا يظهر أن الرواية ترك النافلة إنما هي بالإضافة إلى الفريضة.
وأما بالإضافة إلى سائر النوافل فلا مفضولية ولا مرجوحية لها في أول الوقت أبدا ولو بمعنى أقلية الثواب لما تقدم من أنها ليست كالصلاة في الحمام ونحوها ذات منقصة ومرجوحية في نفسها، وإنما هي مفضولة بالإضافة إلى الفريضة فحسب.
ثم إنا إنما جعلنا الموثقة مؤكدة للمدعى ولم نستدل بها في المقام من جهة احتمال أن يكون الحكم الوارد فيها خاصة للمصلي جماعة بأن يكون الوقت موسعا بالإضافة إليه ويكون مضيقا بالإضافة إلى من يصلي منفردا بأن لا يتمكن من التنفل في وقت الفريضة فإنه أمر يحتمل بالوجدان، وإن كان الظاهر المستفاد منها حسب الفهم العرفي ما ذكرناه من اشتراك الوقت وصلاحيته للنافلة والفريضة وإنما قدمت الفريضة للتزاحم والأفضلية، لا لعدم مشروعية التنفل أو حزازته ومنقصته، ومن هنا قلنا أنه إذا ارتفع المزاحم في مورد لم يكن أي مانع من الاتيان فيه بالنافلة.
وورد في صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال:
إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة فقال.
المقيم الذي يصلى معه (* 1).
وهذه الصحيحة حاكمة على جميع الأخبار المتقدمة الناهية عن التطوع في وقت الفريضة، لأنها فسرت الوقت الممنوع عن التطوع فيه بأنه الوقت الذي أخذ المقيم في الإقامة، وأما قبله فلا.
وبهذا يظهر أن الرواية ترك النافلة إنما هي بالإضافة إلى الفريضة.
وأما بالإضافة إلى سائر النوافل فلا مفضولية ولا مرجوحية لها في أول الوقت أبدا ولو بمعنى أقلية الثواب لما تقدم من أنها ليست كالصلاة في الحمام ونحوها ذات منقصة ومرجوحية في نفسها، وإنما هي مفضولة بالإضافة إلى الفريضة فحسب.
ثم إنا إنما جعلنا الموثقة مؤكدة للمدعى ولم نستدل بها في المقام من جهة احتمال أن يكون الحكم الوارد فيها خاصة للمصلي جماعة بأن يكون الوقت موسعا بالإضافة إليه ويكون مضيقا بالإضافة إلى من يصلي منفردا بأن لا يتمكن من التنفل في وقت الفريضة فإنه أمر يحتمل بالوجدان، وإن كان الظاهر المستفاد منها حسب الفهم العرفي ما ذكرناه من اشتراك الوقت وصلاحيته للنافلة والفريضة وإنما قدمت الفريضة للتزاحم والأفضلية، لا لعدم مشروعية التنفل أو حزازته ومنقصته، ومن هنا قلنا أنه إذا ارتفع المزاحم في مورد لم يكن أي مانع من الاتيان فيه بالنافلة.
وورد في صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال:
إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة فقال.
المقيم الذي يصلى معه (* 1).
وهذه الصحيحة حاكمة على جميع الأخبار المتقدمة الناهية عن التطوع في وقت الفريضة، لأنها فسرت الوقت الممنوع عن التطوع فيه بأنه الوقت الذي أخذ المقيم في الإقامة، وأما قبله فلا.