____________________
كونها مقيدة بالمستعجل، وإنما ورد فيها عنوان السفر، والظاهر من مثل قوله (ع) وأنت في وقت من المغرب في السفر إلى.. وقوله: وقت المغرب في السفر. إنها إنما وردت للدلالة على التوسعة في وقت الفضيلة في صلاة المغرب، وبيان أن وقتها غير مضيق بظهور الشفق - كما هو كذلك في حق الحاضر - لامتدادها إلى ربع الليل أو ثلثه أو غير ذلك مما قدمناه نقله.
ولم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة، وأين التوسعة من التخصيص في حق المسافر، لأنه مع التوسعة إذا صلى المسافر في أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو في ربع الليل ونحوه فقد صلى في وقت فضيلتها، لا أنه صلى في خارجه فليس في هذا أي تخصيص بوجه.
بل الأفضل للمسافر وغيره هو التقديم والاتيان بالفريضة في وقت فضيلتها، غاية الأمر أن وقت الفضيلة للمسافر أوسع منه للحاضر.
إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلة المغرب مضيق وأنه ينتهي بذهاب الشفق، لا أنها مخصصة فيما دل على الاتيان بالصلاة في وقت الفضيلة أفضل.
التاسع: المربية للصبي (1) ذكرنا في التكلم على أحكام النجاسات أن استثناء ثوب المربية للصبي من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المصلي، واستندوا
ولم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة، وأين التوسعة من التخصيص في حق المسافر، لأنه مع التوسعة إذا صلى المسافر في أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو في ربع الليل ونحوه فقد صلى في وقت فضيلتها، لا أنه صلى في خارجه فليس في هذا أي تخصيص بوجه.
بل الأفضل للمسافر وغيره هو التقديم والاتيان بالفريضة في وقت فضيلتها، غاية الأمر أن وقت الفضيلة للمسافر أوسع منه للحاضر.
إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلة المغرب مضيق وأنه ينتهي بذهاب الشفق، لا أنها مخصصة فيما دل على الاتيان بالصلاة في وقت الفضيلة أفضل.
التاسع: المربية للصبي (1) ذكرنا في التكلم على أحكام النجاسات أن استثناء ثوب المربية للصبي من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المصلي، واستندوا