____________________
فأيضا الأمر كما أفيد وذلك لأن وقت صلاة العصر وإن دخل وهي طاهرة إلا أن صلاة العصر مترتبة على الظهر أي متقيدة بأن تقع بعدها، والمفروض أن المرأة غير متمكنة من صلاة العصر المتقيدة بذلك لفرض مفاجأة الحيض وطروه فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات.
وهذا بخلاف صلاة الظهر، لأنها مطلقة ولم تتقيد بوقوع صلاة العصر بعدها، إذا لم تكن الحائض مكلفة بصلاة العصر من الابتداء وإنما كانت مكلفة بصلاة الظهر فحسب فلا يجب في حقها إلا قضائها فقط هذا ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر وهو أن المرأة في مفروض المسألة لا يحتمل أن تكون مأمورة بكلتا الصلاتين معا أعني صلاتي الظهر والعصر لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، لضيق الوقت وعدم سعته لهما، كما لا يحتمل عدم كونها مأمورة بشئ من الصلاتين لوضوح أن سقوط التكليف عنها - بالكلية - خلاف الضرورة والاجماع فيدور أمرها بين أن تكون مخيرة في الاتيان بأية منهما شاءت أو تتعين عليها خصوص إحداهما من الظهر أو العصر، وحيث إن التخيير بين الصلاتين كتعين خصوص العصر خلاف ما دل على اعتبار الترتيب بينهما والاختصاص بالمعنى الذي قدمناه فستكشف من ذلك أن المتعين في حقها خصوص صلاة الظهر.
(1) وذلك أما بناء على القول بالوقت الاختصاصي بالمعنى المتقدم المعروف فلأجل مضي وقت صلاة الظهر فلا يجب في حقها إلا صلاة العصر. وأما على ما حققناه في معنى الاختصاص فلأن ما بين المبدء والمنتهى - على ذلك - وإن كان صالحا لكل واحدة من الصلاتين، إلا أنا قدمنا
وهذا بخلاف صلاة الظهر، لأنها مطلقة ولم تتقيد بوقوع صلاة العصر بعدها، إذا لم تكن الحائض مكلفة بصلاة العصر من الابتداء وإنما كانت مكلفة بصلاة الظهر فحسب فلا يجب في حقها إلا قضائها فقط هذا ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر وهو أن المرأة في مفروض المسألة لا يحتمل أن تكون مأمورة بكلتا الصلاتين معا أعني صلاتي الظهر والعصر لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، لضيق الوقت وعدم سعته لهما، كما لا يحتمل عدم كونها مأمورة بشئ من الصلاتين لوضوح أن سقوط التكليف عنها - بالكلية - خلاف الضرورة والاجماع فيدور أمرها بين أن تكون مخيرة في الاتيان بأية منهما شاءت أو تتعين عليها خصوص إحداهما من الظهر أو العصر، وحيث إن التخيير بين الصلاتين كتعين خصوص العصر خلاف ما دل على اعتبار الترتيب بينهما والاختصاص بالمعنى الذي قدمناه فستكشف من ذلك أن المتعين في حقها خصوص صلاة الظهر.
(1) وذلك أما بناء على القول بالوقت الاختصاصي بالمعنى المتقدم المعروف فلأجل مضي وقت صلاة الظهر فلا يجب في حقها إلا صلاة العصر. وأما على ما حققناه في معنى الاختصاص فلأن ما بين المبدء والمنتهى - على ذلك - وإن كان صالحا لكل واحدة من الصلاتين، إلا أنا قدمنا