" الثاني ": مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (2) وأراد اتيانها
____________________
الأول: الظهر والعصر (1) لما مر في محله من أن الأفضل في الظهرين في موارد تشرع فيها النافلة كما في غير السفر هو الاتيان بهما بعد النافلة، لما دل على تحديد وقتهما بالذراع والذراعين أو المثل والمثلين على اختلاف الروايات في ذلك، فإذا فرضنا أن المكلف لا يريد التنفل لعذر - كالسفر - أو لغير عذر وبالاختيار فالأفضل أن يأتي بالظهرين أيضا في أول الوقت لما تقدم في محله من أن الذراع والذراعين وغيرهما مما ورد في تحديد وقت النافلة مما لا خصوصية له لأن التأخير عن أول الوقت إنما هو لمكان النافلة على ما صرح به في بعض الروايات، ودل بعضها على مرغوبية التخفيف في النافلة أيضا.
فإذا لم تشرع النافلة أو أن المكلف لم يأت بها بالاختيار أو أتى بها متقدمة على الزوال كما في يوم الجمعة فمقتضى اطلاق الروايات المتقدمة التي استفدنا منها اهتمام الشارع بأول الوقت أفضلية الاتيان بهما في أول الزوال أيضا كما مر.
الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة (2) وقع الكلام في أن من عليه الفائتة هل يستحب أن يقدمها على
فإذا لم تشرع النافلة أو أن المكلف لم يأت بها بالاختيار أو أتى بها متقدمة على الزوال كما في يوم الجمعة فمقتضى اطلاق الروايات المتقدمة التي استفدنا منها اهتمام الشارع بأول الوقت أفضلية الاتيان بهما في أول الزوال أيضا كما مر.
الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة (2) وقع الكلام في أن من عليه الفائتة هل يستحب أن يقدمها على