____________________
(1) بعد ما عرفت من أن لنوافل الظهرين أوقاتا معينة يقع الكلام في أنها هل يجوز أن يؤخر عن أوقاتها أو تقدم عنها أو لا يجوز؟
أما بالإضافة إلى تأخيرها عن أوقاتها فلا ينبغي التردد في جوازه وذلك للأخبار الدالة على جواز قضاء النوافل النهارية بالليل أو الليلية بالنهار (* 1) وأن به فسرت الآية المباركة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا (* 2).
فيستفاد من تلك الروايات أن قضاء النوافل كقضاء الفرائض مشروع في الشريعة المقدسة غير أن القضاء واجب في الفرائض، ومندوب في النوافل ثم إن غرضنا إنما هو اثبات المشروعية وجواز الاتيان بالنوافل بعد أوقاتها - في الجملة - وأما جوازه ومشروعيته حتى قبل الاتيان بصلاة العصر أو عدمهما لأنه من التطوع في وقت الفريضة - ولا كلام في عدم مشروعيته في الصيام، لعدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب وهو في الصلاة مورد الكلام - فهو أمر آخر سنتكلم عليه في محله إن شاء الله.
وأما بالإضافة إلى تقديمها عن وقتها أعني الزوال كما هو محل الكلام فالمشهور عدم جوازه وذهب الشيخ " قده " إلى جواز تقديمها لمن علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الاتيان بها في أوقاتها ومال جمع من متأخر
أما بالإضافة إلى تأخيرها عن أوقاتها فلا ينبغي التردد في جوازه وذلك للأخبار الدالة على جواز قضاء النوافل النهارية بالليل أو الليلية بالنهار (* 1) وأن به فسرت الآية المباركة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا (* 2).
فيستفاد من تلك الروايات أن قضاء النوافل كقضاء الفرائض مشروع في الشريعة المقدسة غير أن القضاء واجب في الفرائض، ومندوب في النوافل ثم إن غرضنا إنما هو اثبات المشروعية وجواز الاتيان بالنوافل بعد أوقاتها - في الجملة - وأما جوازه ومشروعيته حتى قبل الاتيان بصلاة العصر أو عدمهما لأنه من التطوع في وقت الفريضة - ولا كلام في عدم مشروعيته في الصيام، لعدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب وهو في الصلاة مورد الكلام - فهو أمر آخر سنتكلم عليه في محله إن شاء الله.
وأما بالإضافة إلى تقديمها عن وقتها أعني الزوال كما هو محل الكلام فالمشهور عدم جوازه وذهب الشيخ " قده " إلى جواز تقديمها لمن علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الاتيان بها في أوقاتها ومال جمع من متأخر