____________________
وقت الفضيلة لفريضة الفجر (1) ما ذكره الماتن (قده) هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) وقد جمعوا بذلك بين الروايات وقالوا: إن ذلك وقت الفضيلة ومنه إلى طلوع الشمس وقت اجزاء، أو أن الأول وقت اختياري والثاني لذوي الأعذار والاضطرار، غير أن التعبير بحدوث الحمرة في المشرق لم نعثر عليه في شئ من الروايات كما مر عند بيان أوقات الفرائض فإن الوارد في النصوص عدة عناوين وليس منها حدوث الحمرة أو ظهورها:
(فمنها): عنوان الاسفار كما في موثقة ذريح الواردة في نزول جبرئيل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واعلامه بالوقت حيث قال: أسفر بالفجر فأسفر (* 1):
و (منها): عنوان التنوير كما في موثقة معاوية بن وهب المتقدمة حيث قال: ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح (* 2) والتنوير والأسفار بمعنى واحد فالموثقتان متحدتا المفاد.
و (منها): عنوان الإضاءة كما ورد في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (* 3) والمراد
(فمنها): عنوان الاسفار كما في موثقة ذريح الواردة في نزول جبرئيل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واعلامه بالوقت حيث قال: أسفر بالفجر فأسفر (* 1):
و (منها): عنوان التنوير كما في موثقة معاوية بن وهب المتقدمة حيث قال: ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح (* 2) والتنوير والأسفار بمعنى واحد فالموثقتان متحدتا المفاد.
و (منها): عنوان الإضاءة كما ورد في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (* 3) والمراد