____________________
تقييده به، ولا ثالث لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت فلا مناص إما أن يجعل على نحو الاطلاق أو التقييد كما عرفت.
ومن الظاهر أن جعل ايجابه أو استحبابه - سواء أكان على نحو التقييد أو على نحو الاطلاق - أمر حادث مسبوق بالعدم إذا فاستصحاب عدم جعله مقيدا معارض باستصحاب عدم جعله على نحو الاطلاق، وإن شئت قلت: إن كلا من الاطلاق والتقييد أمر حادث مسبوق بالعدم فنفي أحدهما بالاستصحاب يعارضه نفي الآخر به فلا مجال للتمسك باستصحاب العدم في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر أبدا:
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات وأما التمسك بالبراءة في المستحبات ففيه تفصيل وكلام على ما بيناه في التكلم على حديث الرفع، وذلك لأن الشك (تارة) في أصل استحباب العمل ومشروعيته عبادة كان أو غيرها وذلك كما في صلاة الغدير للشك في استحبابها ومشروعيتها في نفسها و (أخرى)): يشك في جزئية شئ للعمل أو شرطيته بعد الفراغ من مشروعيته في نفسه.
أما الصورة الأولى: فلا مجال فيها للتمسك بالبراءة أبدا.
أما البراءة العقلية فعدم جريانها في المستحبات مما لا يحتاج إلى مزيد بيان كما أشرنا إليه في تقريب المناقشة فلاحظ.
وأما البراءة الشرعية فإن قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة... (* 1) وغيره من أدلتها لا يدل على رفع ما شك فيه رفعا واقعيا أبدا، ومن
ومن الظاهر أن جعل ايجابه أو استحبابه - سواء أكان على نحو التقييد أو على نحو الاطلاق - أمر حادث مسبوق بالعدم إذا فاستصحاب عدم جعله مقيدا معارض باستصحاب عدم جعله على نحو الاطلاق، وإن شئت قلت: إن كلا من الاطلاق والتقييد أمر حادث مسبوق بالعدم فنفي أحدهما بالاستصحاب يعارضه نفي الآخر به فلا مجال للتمسك باستصحاب العدم في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر أبدا:
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات وأما التمسك بالبراءة في المستحبات ففيه تفصيل وكلام على ما بيناه في التكلم على حديث الرفع، وذلك لأن الشك (تارة) في أصل استحباب العمل ومشروعيته عبادة كان أو غيرها وذلك كما في صلاة الغدير للشك في استحبابها ومشروعيتها في نفسها و (أخرى)): يشك في جزئية شئ للعمل أو شرطيته بعد الفراغ من مشروعيته في نفسه.
أما الصورة الأولى: فلا مجال فيها للتمسك بالبراءة أبدا.
أما البراءة العقلية فعدم جريانها في المستحبات مما لا يحتاج إلى مزيد بيان كما أشرنا إليه في تقريب المناقشة فلاحظ.
وأما البراءة الشرعية فإن قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة... (* 1) وغيره من أدلتها لا يدل على رفع ما شك فيه رفعا واقعيا أبدا، ومن