____________________
المشهور من أنها صلاة الظهر والله العالم بحقيقة الحال.
(1) جواز الاتيان بالنوافل جالسا حتى مع التمكن والاختيار من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب وقد نطقت بجوازه عدة من الروايات:
(منها): ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال: لا بأس به (* 1).
و (منها): صحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرء وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتممها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم (* 2) إلى غير ذلك من الروايات، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورتي التمكن فيها من القيام وعدمه وقد خالف في ذلك ابن إدريس فخص الجواز بالوتيرة ومنعه في غيرها ولكنه محجوج عليه بالروايات لعدم اختصاصها بنافلة دون نافلة.
نعم ورد في جملة من الرويات احتساب ركعتين جالسا بركعة واحدة من قيام، فلو أراد أن يصلي نافلة الظهر - مثلا - عن جلوس صلى ست
(1) جواز الاتيان بالنوافل جالسا حتى مع التمكن والاختيار من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب وقد نطقت بجوازه عدة من الروايات:
(منها): ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال: لا بأس به (* 1).
و (منها): صحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرء وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتممها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم (* 2) إلى غير ذلك من الروايات، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورتي التمكن فيها من القيام وعدمه وقد خالف في ذلك ابن إدريس فخص الجواز بالوتيرة ومنعه في غيرها ولكنه محجوج عليه بالروايات لعدم اختصاصها بنافلة دون نافلة.
نعم ورد في جملة من الرويات احتساب ركعتين جالسا بركعة واحدة من قيام، فلو أراد أن يصلي نافلة الظهر - مثلا - عن جلوس صلى ست