____________________
آخر، ووجب عليه تقديم الظهر على العصر بينة العدول عن قصد الإقامة فغير مشمول للصحيحة بوجه، إذا لا بد من الحكم ببطلان ما بيده ووجوب الاتيان بصلاة الظهر ركعتين ثم الاتيان بصلاة العصر، هذا إذا كان الوقت بمقدار أربع ركعات.
وأما إذا كان بمقدار ثلاث ركعات فأيضا الأمر كذلك فيأتي بالظهر ثم بالعصر وذلك لأن الظهر حينئذ قد وقعت في وقتها وهكذا العصر حسبما تقتضيه قاعدة من أدرك لوقوع ركعة منها في وقتها فكأنها وقعت في الوقت بتمامها.
وأما إذا بقي من الوقت مقدار ركعتين فهو وقت اختصاصي لصلاة العصر لا يصح فيه غيرها وهذا ظاهر.
التفريق بين الصلاتين (1) يقع الكلام في هذه المسألة تارة في الجمع بين الصلاتين - المشتركتين - في الوقت وإن لم تكونا متصلتين وأخرى في الاتصال بينهما وإن وقع كل منهما في وقته.
والأول كما إذا أخر صلاة المغرب عن ذهاب الشفق حتى دخل وقت فضيلة العشاء فصلى المغرب وبعد فصل صلى العشاء الآخرة. أو قدم صلاة العشاء على ذهاب الشفق فصلى المغرب ثم أتى بالعشاء بعد فصل زماني بينهما وهكذا وهذا من الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة لإحداهما.
وأما إذا كان بمقدار ثلاث ركعات فأيضا الأمر كذلك فيأتي بالظهر ثم بالعصر وذلك لأن الظهر حينئذ قد وقعت في وقتها وهكذا العصر حسبما تقتضيه قاعدة من أدرك لوقوع ركعة منها في وقتها فكأنها وقعت في الوقت بتمامها.
وأما إذا بقي من الوقت مقدار ركعتين فهو وقت اختصاصي لصلاة العصر لا يصح فيه غيرها وهذا ظاهر.
التفريق بين الصلاتين (1) يقع الكلام في هذه المسألة تارة في الجمع بين الصلاتين - المشتركتين - في الوقت وإن لم تكونا متصلتين وأخرى في الاتصال بينهما وإن وقع كل منهما في وقته.
والأول كما إذا أخر صلاة المغرب عن ذهاب الشفق حتى دخل وقت فضيلة العشاء فصلى المغرب وبعد فصل صلى العشاء الآخرة. أو قدم صلاة العشاء على ذهاب الشفق فصلى المغرب ثم أتى بالعشاء بعد فصل زماني بينهما وهكذا وهذا من الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة لإحداهما.