____________________
لأنها مخالفة للعامة.
وعلى الجملة أن الموثقة إما أنها ليست بحجة في نفسها، لأنها على خلاف السنة القطعية. وإما أنها مرجوحة والترجيح مع الأخبار الدالة على القدم والقدمين أو القدمين وأربعة أقدام، لكونها مخالفة للعامة، ثم إن أبيت عن طرح الموثقة فلا مانع من أن تحمل القامة فيها على الذراع لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: قال له أبو بصير:
كم القامة؟ فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا (* 1) ولما ورد من أن القامة في كتاب علي (ع) هو الذراع (* 2) حيث دلتا على أن المراد بالقامة هو الذراع وهما وإن كانتا ضعيفتين والحمل بعيد في نفسه، إلا أنا لو لم نطرح الموثقة لا بأس بحملها عليه جمعا بين الطائفتين فإن المعارضة بينهما تنتفى بذلك وتكونان متحدتي الدلالة على الذراع والذراعين.
والمتحصل إلى هنا أن ما ذهب إليه المشهور في المقام مما لا دليل عليه بل أول وقت الفضيلة هو القدم والقدمان أو القدمان وأربعة أقدام حسب اختلافهما في الفضيلة.
بقي الكلام في شئ وهو التنافي المترائي بين الأخبار المتقدمة لأن جملة منها دلت على التحديد بالقدم والقدمين وجملة أخرى حددت بالقدمين وأربعة أقدام أي بالذراع والذراعين فهما متعارضتان، ولا مناص في الجمع بينهما من حمل
وعلى الجملة أن الموثقة إما أنها ليست بحجة في نفسها، لأنها على خلاف السنة القطعية. وإما أنها مرجوحة والترجيح مع الأخبار الدالة على القدم والقدمين أو القدمين وأربعة أقدام، لكونها مخالفة للعامة، ثم إن أبيت عن طرح الموثقة فلا مانع من أن تحمل القامة فيها على الذراع لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: قال له أبو بصير:
كم القامة؟ فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا (* 1) ولما ورد من أن القامة في كتاب علي (ع) هو الذراع (* 2) حيث دلتا على أن المراد بالقامة هو الذراع وهما وإن كانتا ضعيفتين والحمل بعيد في نفسه، إلا أنا لو لم نطرح الموثقة لا بأس بحملها عليه جمعا بين الطائفتين فإن المعارضة بينهما تنتفى بذلك وتكونان متحدتي الدلالة على الذراع والذراعين.
والمتحصل إلى هنا أن ما ذهب إليه المشهور في المقام مما لا دليل عليه بل أول وقت الفضيلة هو القدم والقدمان أو القدمان وأربعة أقدام حسب اختلافهما في الفضيلة.
بقي الكلام في شئ وهو التنافي المترائي بين الأخبار المتقدمة لأن جملة منها دلت على التحديد بالقدم والقدمين وجملة أخرى حددت بالقدمين وأربعة أقدام أي بالذراع والذراعين فهما متعارضتان، ولا مناص في الجمع بينهما من حمل