____________________
المتقدمة من قوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه (* 1) بدعوى أن معناه أن وقت هذه قبل وقت هذه، وهو معنى الاختصاص.
ويدفعه: أن تلك الروايات مصرحة بأن بالزوال يدخل الوقتان أو وقت الظهر والعصر جميعا، لا أن بالزوال يدخل وقت الظهر ويدخل وقت العصر بعده. نعم يعتبر الترتيب بينهما وإليه أشار بقوله: إلا أن هذه قبل هذه أي نفس هذه الصلاة قبل تلك الصلاة لا أن وقتها قبل وقتها هذا كله من حيث المبدء وأول الوقت.
منتهى وقتي الظهرين وأما من حيث المنتهى وآخر الوقت فقد قالوا إن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بصلاة العصر.
فإن أرادوا من ذلك أن من أخر الصلاتين إلى أن بقي من الوقت مقدار أربع ركعات يجب أن يصلي فيه العصر دون الظهر فهو كلام صحيح كما يأتي عليه الكلام إن شاء الله.
وإن أرادوا بذلك بيان أن آخر الوقت اختصاصي بصلاة العصر وغير صالح لوقوع الظهر فيه أبدا بحيث لو فرضنا أن المكلف لم يكن مأمورا بصلاة العصر، لاتيانه بها نسيانا أو باعتقاد أنه أتى بصلاة الظهر قبلها ثم انكشف خلافه، لم يجز له الاتيان فيه بصلاة الظهر لفواتها وخروج وقتها بل لو صلاها وجب أن يأتي بها قضاء وإن لم تغرب الشمس بعد فلم يقم عليه دليل يثبته، فإن مقتضى حديث لا تعاد أن الترتيب المعتبر
ويدفعه: أن تلك الروايات مصرحة بأن بالزوال يدخل الوقتان أو وقت الظهر والعصر جميعا، لا أن بالزوال يدخل وقت الظهر ويدخل وقت العصر بعده. نعم يعتبر الترتيب بينهما وإليه أشار بقوله: إلا أن هذه قبل هذه أي نفس هذه الصلاة قبل تلك الصلاة لا أن وقتها قبل وقتها هذا كله من حيث المبدء وأول الوقت.
منتهى وقتي الظهرين وأما من حيث المنتهى وآخر الوقت فقد قالوا إن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بصلاة العصر.
فإن أرادوا من ذلك أن من أخر الصلاتين إلى أن بقي من الوقت مقدار أربع ركعات يجب أن يصلي فيه العصر دون الظهر فهو كلام صحيح كما يأتي عليه الكلام إن شاء الله.
وإن أرادوا بذلك بيان أن آخر الوقت اختصاصي بصلاة العصر وغير صالح لوقوع الظهر فيه أبدا بحيث لو فرضنا أن المكلف لم يكن مأمورا بصلاة العصر، لاتيانه بها نسيانا أو باعتقاد أنه أتى بصلاة الظهر قبلها ثم انكشف خلافه، لم يجز له الاتيان فيه بصلاة الظهر لفواتها وخروج وقتها بل لو صلاها وجب أن يأتي بها قضاء وإن لم تغرب الشمس بعد فلم يقم عليه دليل يثبته، فإن مقتضى حديث لا تعاد أن الترتيب المعتبر