____________________
الدعوى الأولى:
إن صلاة الجمعة ليست واجبة تعيينية عند عدم حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك.
الدعوى الثانية:
أن حضوره عليه السلام أو المنصوب الخاص من قبله شرط لوجوبها لا لمشروعيتها فهي مشروعة في عصر الغيبة ومجزئة عن الظهر ونتيجة هذا هو الوجوب التخييري لا محالة.
(أما الدعوى الأولى): فلا بد لنا في اثباتها وتدعيمها من التعرض للأدلة المستدل بها على وجوب صلاة الجمعة تعيينا فذا أثبتنا بطلانها ظهر بطلان القول بالوجوب التعييني لا محالة لأنه أمر يحتاج إلى دليل، والمفروض عدم استقامته فنقول:
استدل القائل بالوجوب التعييني في المسألة بوجوه من الكتاب والسنة.
الاستدلال بالكتاب أما الكتاب فبقوله عز من قائل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (* 1).
إن صلاة الجمعة ليست واجبة تعيينية عند عدم حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك.
الدعوى الثانية:
أن حضوره عليه السلام أو المنصوب الخاص من قبله شرط لوجوبها لا لمشروعيتها فهي مشروعة في عصر الغيبة ومجزئة عن الظهر ونتيجة هذا هو الوجوب التخييري لا محالة.
(أما الدعوى الأولى): فلا بد لنا في اثباتها وتدعيمها من التعرض للأدلة المستدل بها على وجوب صلاة الجمعة تعيينا فذا أثبتنا بطلانها ظهر بطلان القول بالوجوب التعييني لا محالة لأنه أمر يحتاج إلى دليل، والمفروض عدم استقامته فنقول:
استدل القائل بالوجوب التعييني في المسألة بوجوه من الكتاب والسنة.
الاستدلال بالكتاب أما الكتاب فبقوله عز من قائل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (* 1).