____________________
بقي الكلام في شئ وهو أن الآية المباركة أعني قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (* 1) دلت على أخذ التبين في موضوع الحكم بوجوب الكف والامساك، وظاهر ذلك أن للتبين موضوعية في تحقق الفجر فما دام لم يتبين ولم ير البياض المنبسط في الأفق في ناحية المشرق لم يحكم بحرمة الأكل والشرب في نهار شهر رمضان ولا بجواز الاتيان بصلاة الفجر، فلا أثر لمجرد تحقق البياض في الأفق بل الأثر مترتب على تبينه.
وبعبارة أخرى أن الأثر إنما يترتب على البياض المنتشر المتبين في نفسه لولا المانع الخارجي.
نعم إن عدم الرؤية والتبين إذا استند إلى وجود غيم في السماء أو إلى عمى في البصر أو نحو ذلك من موانع الرؤية لم يمنع ذلك عن الحكم بوجوب الامساك وجواز الدخول في صلاة الفجر لتحقق الفجر في الواقع وهو متبين في نفسه من غير قصور لأن القصور في الرائي دون المرئي على الفرض، وهذا لعله مما لا شبهة فيه.
وإنما الكلام فيما إذا استند عدم رؤية البياض المنتشر إلى ضوء القمر فهل يحكم وقتئذ بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازين العلمية ويترتب عليه الحكم بجواز الصلاة ووجوب الامساك أو لا يترتب عليه شئ من ذلك لعدم تحقق الطلوع وعدم تبين البياض المنتشر في الأفق وقد ذكرنا أن
وبعبارة أخرى أن الأثر إنما يترتب على البياض المنتشر المتبين في نفسه لولا المانع الخارجي.
نعم إن عدم الرؤية والتبين إذا استند إلى وجود غيم في السماء أو إلى عمى في البصر أو نحو ذلك من موانع الرؤية لم يمنع ذلك عن الحكم بوجوب الامساك وجواز الدخول في صلاة الفجر لتحقق الفجر في الواقع وهو متبين في نفسه من غير قصور لأن القصور في الرائي دون المرئي على الفرض، وهذا لعله مما لا شبهة فيه.
وإنما الكلام فيما إذا استند عدم رؤية البياض المنتشر إلى ضوء القمر فهل يحكم وقتئذ بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازين العلمية ويترتب عليه الحكم بجواز الصلاة ووجوب الامساك أو لا يترتب عليه شئ من ذلك لعدم تحقق الطلوع وعدم تبين البياض المنتشر في الأفق وقد ذكرنا أن