____________________
وأما الجمع بين الصلاتين بالاتصال فالمنسوب إلى الشهرة استحباب التفرقة بينهما وقد اختاره الماتن أيضا.
وهل يكتفى في مسمى التفرقة بمجرد فعل النافلة؟
ذكره " قده " أن له وجها غير أنه لا يخلو عن اشكال.
والصحيح أن الشهرة المدعاة في المسألة ليس لها أساس وأن استحباب التفرقة بين الصلاتين مما لا مثبت له فإن الأخبار المستدل بها على ذلك - بأجمعها - قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أو السند على وجه منع الخلو لأن في بعضها قد اجتمع الضعف من كلتا الجهتين.
" فمنها ": ما رواه الشيخ الشهيد في الذكرى عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال وقال: (ع) وتفريقهما أفضل (* 1).
ولولا اشتمال الرواية على صلاتي الظهرين أمكن حملها على استحباب التفرقة بين الصلاتين ومرجوحية الجمع بينهما في الوقت - لا من حيث الاتصال - إلا أنها مشتملة عليهما، ومن الظاهر أن نافلتيهما ساقطتان في السفر، ولا مانع من الجمع بينهما في الوقت بترك الاتيان بالنافلة بينهما والاتيان بصلاة الظهر أول الزوال ثم بصلاة العصر، لأنه لا نافلة في السفر فلا مناص من حمل الفضيلة والمرجوحية على الاتصال بين الصلاتين وعدمه فلا مناقشة في الرواية من حيث الدلالة على استحباب التفرقة بين الصلاتين من حيث الاتصال.
وإنما الكلام فيها من حيث السند لأن الشهيد " قده " رواها عن كتاب
وهل يكتفى في مسمى التفرقة بمجرد فعل النافلة؟
ذكره " قده " أن له وجها غير أنه لا يخلو عن اشكال.
والصحيح أن الشهرة المدعاة في المسألة ليس لها أساس وأن استحباب التفرقة بين الصلاتين مما لا مثبت له فإن الأخبار المستدل بها على ذلك - بأجمعها - قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أو السند على وجه منع الخلو لأن في بعضها قد اجتمع الضعف من كلتا الجهتين.
" فمنها ": ما رواه الشيخ الشهيد في الذكرى عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال وقال: (ع) وتفريقهما أفضل (* 1).
ولولا اشتمال الرواية على صلاتي الظهرين أمكن حملها على استحباب التفرقة بين الصلاتين ومرجوحية الجمع بينهما في الوقت - لا من حيث الاتصال - إلا أنها مشتملة عليهما، ومن الظاهر أن نافلتيهما ساقطتان في السفر، ولا مانع من الجمع بينهما في الوقت بترك الاتيان بالنافلة بينهما والاتيان بصلاة الظهر أول الزوال ثم بصلاة العصر، لأنه لا نافلة في السفر فلا مناص من حمل الفضيلة والمرجوحية على الاتصال بين الصلاتين وعدمه فلا مناقشة في الرواية من حيث الدلالة على استحباب التفرقة بين الصلاتين من حيث الاتصال.
وإنما الكلام فيها من حيث السند لأن الشهيد " قده " رواها عن كتاب