____________________
فإن أرادوا من الوقت الاختصاصي هذا الذي أشرنا إليه من اعتبار كون العصر مترتبة على صلاة الظهر بحيث لو أتى بها قبلها متعمدا بطلت فهو أمر صحيح ويدل عليه ما تقدم من الأخبار المشتملة على قوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه (* 1) وغيرها من الروايات الدالة على لزوم كون العصر مترتبة على صلاة الظهر (* 2) وإن أرادوا بذلك أن لكل من الصلاتين وقتا اختصاصيا لا يصلح إلا لها ولا يصح الاتيان فيه بغيرها ولو في غير حال التعمد بحيث لو أتى بالعصر أول الزوال - مثلا - نسيانا أو اشتباها بطلت فكأنه أتى بها قبل الزوال فهو مما لم تقم عليه دليل. بل الأخبار الكثيرة المتقدمة الناطقة بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، أو وقت الصلاتين أو الظهر والعصر جميعا. ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (* 3) قد دلتنا على أن ما بين المبدء والمنتهى وقت اشتراكي للصلاتين ولا اختصاص لهما بوقت دون وقت.
وقد نسب هذا القول إلى الصدوق وأنه ذهب إلى أن الوقت من مبدئه إلى منتهاه مشترك فيه بين الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، بمعنى أن كل جزء من الوقت صالح لكل من الفريضتين مع الالتزام بينهما بالترتيب، وتبعه عليه جماعة.
وذكر صاحب المدارك عند الاستدلال على القول بالاختصاص: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز ايقاعها فيه ولو على بعض الوجوه - كالنسيان والغفلة وما شابههما - ولا ريب في أن ايقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، لما دل على اعتبار الترتيب بينهما كما مر
وقد نسب هذا القول إلى الصدوق وأنه ذهب إلى أن الوقت من مبدئه إلى منتهاه مشترك فيه بين الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، بمعنى أن كل جزء من الوقت صالح لكل من الفريضتين مع الالتزام بينهما بالترتيب، وتبعه عليه جماعة.
وذكر صاحب المدارك عند الاستدلال على القول بالاختصاص: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز ايقاعها فيه ولو على بعض الوجوه - كالنسيان والغفلة وما شابههما - ولا ريب في أن ايقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، لما دل على اعتبار الترتيب بينهما كما مر