____________________
يقول: صلاة النهار يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (* 1).
وهي إما ظاهرة في النوافل أو مطلقة تشمل النوافل وغيرها. فبهذه الروايات التي سردناه في المقام تستثنى قضاء النوافل بعد صلاتي الفجر والعصر عما دل على الكراهة - بناء على القول بها -.
وأما النوافل المرتبة أداء فهي أيضا خارجة عما دل على الكراهة بالأولوية، على ما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة - بالصراحة -. هذا كله في الكراهة بعد فعل الصلاتين.
الجهة الثانية:
في الكراهة في الأوقات الثلاثة وقد تقدم أن الكراهة هي المنسوبة إلى المشهور بين الأصحاب " قدهم " بل ادعى عليها الاجماع في كلماتهم واستدل عليها بعدة من الروايات:
" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (* 2).
وفي بعض الروايات أن الناس إذا سجدوا عند طلوع الشمس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (* 3) ومقتضى اطلاق الصحيحة كراهة الصلاة - في الوقتين - مطلقا نافلة كانت أم فريضة أدائية كانت أم قضائية.
وهي إما ظاهرة في النوافل أو مطلقة تشمل النوافل وغيرها. فبهذه الروايات التي سردناه في المقام تستثنى قضاء النوافل بعد صلاتي الفجر والعصر عما دل على الكراهة - بناء على القول بها -.
وأما النوافل المرتبة أداء فهي أيضا خارجة عما دل على الكراهة بالأولوية، على ما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة - بالصراحة -. هذا كله في الكراهة بعد فعل الصلاتين.
الجهة الثانية:
في الكراهة في الأوقات الثلاثة وقد تقدم أن الكراهة هي المنسوبة إلى المشهور بين الأصحاب " قدهم " بل ادعى عليها الاجماع في كلماتهم واستدل عليها بعدة من الروايات:
" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (* 2).
وفي بعض الروايات أن الناس إذا سجدوا عند طلوع الشمس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (* 3) ومقتضى اطلاق الصحيحة كراهة الصلاة - في الوقتين - مطلقا نافلة كانت أم فريضة أدائية كانت أم قضائية.