____________________
أن الوقت الثاني وقت اضطراري وأصر على وجوب إقامة الظهرين في الوقتين الأوليين وعدم جواز تأخيرهما إلى الوقتين الثانيين وإن كان لو صلى فيهما وقعت الصلاة أداء أيضا، واستدل عليه بجملة من الروايات:
(منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة، (* 1) وتقريب الاستدلال بها أن الصحيحة دلتنا على أن لكل صلاة وقتين ولكل من الوقتين أول وآخر وأولهما أفضلهما وليس للمكلف أن يجعل الوقت الثاني وقتا للصلاة إلا من علة تقتضيه، والمتحصل من ذلك أن قوله عليه السلام وأول الوقت أفضله بمعنى أن أول الوقت الأول أفضل من آخر الوقت الأول.
وكذلك الحال في الوقت الثاني - الذي يدعى أنه وقت اضطراري - فإن أوله أفضل من آخره، وليس للمكلف أن يؤخرها إلى الوقت الآخر أي ليس له أن يؤخرها إلى الوقت الثاني - لا آخر الوقت الأول - إلا من علة فالواجب على المختار أن يأتي بها في الوقت الأول - الأعم من أوله وآخره -.
ويدفعه: أن الرواية وإن كانت معتبرة بحسب السند إلا أنها على خلاف المطلوب أدل وذلك لأن المراد من قوله (ع) وأول الوقت أفضل - حسبما يتفاهم منه عرفا - أن الوقت الأول - بأوله وآخره - أفضل، لا أن أول الوقت الأول أفضل وذلك للجزم بعدم أفضلية الصلاة في أول الوقت الأول عن آخره، لما تقدم من أن أول الوقت الأول وقت التنفل،
(منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة، (* 1) وتقريب الاستدلال بها أن الصحيحة دلتنا على أن لكل صلاة وقتين ولكل من الوقتين أول وآخر وأولهما أفضلهما وليس للمكلف أن يجعل الوقت الثاني وقتا للصلاة إلا من علة تقتضيه، والمتحصل من ذلك أن قوله عليه السلام وأول الوقت أفضله بمعنى أن أول الوقت الأول أفضل من آخر الوقت الأول.
وكذلك الحال في الوقت الثاني - الذي يدعى أنه وقت اضطراري - فإن أوله أفضل من آخره، وليس للمكلف أن يؤخرها إلى الوقت الآخر أي ليس له أن يؤخرها إلى الوقت الثاني - لا آخر الوقت الأول - إلا من علة فالواجب على المختار أن يأتي بها في الوقت الأول - الأعم من أوله وآخره -.
ويدفعه: أن الرواية وإن كانت معتبرة بحسب السند إلا أنها على خلاف المطلوب أدل وذلك لأن المراد من قوله (ع) وأول الوقت أفضل - حسبما يتفاهم منه عرفا - أن الوقت الأول - بأوله وآخره - أفضل، لا أن أول الوقت الأول أفضل وذلك للجزم بعدم أفضلية الصلاة في أول الوقت الأول عن آخره، لما تقدم من أن أول الوقت الأول وقت التنفل،