كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٩٩

____________________
أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدء بالفريضة (* 1).
وهي من حيث السند صحيحة ومن ناحية الدلالة تامة، وقد دلت على المنع عن التطوع ممن عليه القضاء وموردها أيضا هو القضاء.
ولكنها معارضة في نفس المورد بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي ركعتين، ثم يصلي الغداة (* 2).
ومورد الروايتين واحد والسؤال فيهما من سؤال عن مطلب فارد فهما متعارضتان، ولا يمكن معه الالتزام بعدم جواز التنفل ممن عليه القضاء.
وأما ما عن الشيخ " قده " من حمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة أعني من يريد أن يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم فتكون الصحيحة مختصة بمن يصلي بالانفراد فهو خال عن الشاهد والدليل.
على أن الموثقة إنما وردت في مورد خاص وهو فريضة الفجر ونافلته والتعدي عنها إلى غيرها من الفرائض وسائر النوافل المرتبة أمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه فمع قطع النظر عن أنها معارضة في موردها، ولو لأجل الجمع المحكي عن الشيخ " قده " لا يمكن الاستدلال بها على الجواز ولو في صورة انتظار الجماعة مطلقا لأنها أخص كما مر.
نعم إنما يتم الحمل على انتظار الجماعة في الأخبار الواردة في أن النبي صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ إلا بعد ما طلعت الشمس وركع ركعتين ثم قام فصلى بهم الصبح (* 3).

(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل و 46 من المستدرك
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 499 500 501 502 504 505 ... » »»
الفهرست