كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
(مسألة) يعرف الزوال بحدوث (1) ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان، ومكة في غالب الأوقات.
____________________
طرق معرفة الزوال (1) نطقت الآية المباركة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. (* 1) بوجوب إقامة الصلاة عند الدلوك ودلت الأخبار الكثيرة البالغة حد التواتر على وجوب صلاتي الظهرين عند الزوال وورد في بعضها:
إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، أو دخل وقت الظهر والعصر أو غيرهما مما ورد في الرويات (* 2) إذا لا بد لنا من معرفة دلوك الشمس وزوالها وما هو بمعناهما من العناوين الواردة في النصوص كزاغت الشمس (* 3) حتى نتمكن من إقامة الظهرين في وقتيهما فنقول: الزوال هو ميل الشمس إلى جهة المغرب من المشرق وانحدارها بعد ارتفاعها ووصولها غاية علوها وارتفاعها أعني تجاوزها عن دائرة نصف النهار، فإن الشمس متى ما طلعت وخرجت عن تحت الأرض من المشرق أخذت

(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحة أحمد بن عمر الحلال المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 236 237 239 241 243 ... » »»
الفهرست