____________________
فإذا بادر المكلف إلى النافلة، ولم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فلازم الحكم بجوازها أن تقع الفريضة في غير وقت الفضيلة وهو معنى تزاحم الفريضة بالنافلة.
إلا أن الالتزام بجواز ذلك مما لا محذور فيه وأي مانع من الحكم بما دلت عليه الرواية الواردة عن الأئمة عليهم السلام وإن أوجب ذلك الاستيحاش لبعضهم غير أنا نتبع رواياتهم عليهم السلام ومع دلالة الصحيحة على ذلك لا مناص من الالتزام بجوازه، مضافا إلى أنه موافق لفتوى المشهور كما عرفت.
دس نافلة الفجر في صلاة الليل (1) ذكرنا أن ركعتي الفجر يجوز تقديمهما على الفجر بدسهما في صلاة الليل فهل يسوغ ذلك فيما إذا أتى بنافلة الليل أول الانتصاف؟
مقتضى القاعدة هو الجواز، وأن صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز دسهما فيها، لأن ذلك مقتضى اطلاق صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر، فقال: احشوا بهما صلاة الليل (* 1).
وما دل على أن ركعتي الفجر من صلاة الليل كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل (* 2).
ومما يدلنا على جواز ذلك بالصراحة موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع)
إلا أن الالتزام بجواز ذلك مما لا محذور فيه وأي مانع من الحكم بما دلت عليه الرواية الواردة عن الأئمة عليهم السلام وإن أوجب ذلك الاستيحاش لبعضهم غير أنا نتبع رواياتهم عليهم السلام ومع دلالة الصحيحة على ذلك لا مناص من الالتزام بجوازه، مضافا إلى أنه موافق لفتوى المشهور كما عرفت.
دس نافلة الفجر في صلاة الليل (1) ذكرنا أن ركعتي الفجر يجوز تقديمهما على الفجر بدسهما في صلاة الليل فهل يسوغ ذلك فيما إذا أتى بنافلة الليل أول الانتصاف؟
مقتضى القاعدة هو الجواز، وأن صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز دسهما فيها، لأن ذلك مقتضى اطلاق صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر، فقال: احشوا بهما صلاة الليل (* 1).
وما دل على أن ركعتي الفجر من صلاة الليل كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل (* 2).
ومما يدلنا على جواز ذلك بالصراحة موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع)