وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (ع) إنما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح ولكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص.
وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول - على ما ذكروه - لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا.
____________________
فهناك صور ومسائل: الأولى:
ما إذا أتى باللاحقة في الوقت المشترك قبل السابقة وكان التذكر بعد الفراغ عنها كما إذا أتى بصلاة العشاء قبل المغرب وبعد الفراغ عنها تذكر عدم اتيانه بالمغرب قبل العشاء فهل يحكم بصحة اللاحقة حينئذ أو لا؟
المعروف بين الأصحاب (قدهم) صحة اللاحقة وقتئذ وذلك لأخبار الخاصة الواردة في ذلك (* 1) ولحديت لا تعاد إذ لم يعد الاخلال بالترتيب فيه من
ما إذا أتى باللاحقة في الوقت المشترك قبل السابقة وكان التذكر بعد الفراغ عنها كما إذا أتى بصلاة العشاء قبل المغرب وبعد الفراغ عنها تذكر عدم اتيانه بالمغرب قبل العشاء فهل يحكم بصحة اللاحقة حينئذ أو لا؟
المعروف بين الأصحاب (قدهم) صحة اللاحقة وقتئذ وذلك لأخبار الخاصة الواردة في ذلك (* 1) ولحديت لا تعاد إذ لم يعد الاخلال بالترتيب فيه من