____________________
فاقدة لها كما لا يخفى ومن هنا قالوا أن كلمة " الفاضل " لا تطلق على الذات المقدسة، إذ ليست له - جلت عظمته - جهة زيادة وإضافة وإنما صفاته عين ذاته وليست أمورا زائدة على الذات.
ومما يؤكد ما ذكرناه - من أن الوقت صالح للاتيان فيه بكل من النوافل والفرائض، وإنما النهي عن التطوع بعد دخول وقت الفريضة مستند إلى المزاحمة مع الفضيلة الكائنة في الصلاة في وقت فضيلتها فهو نهي عرضي وغير مستند إلى المنقصة والمرجوحية في ذاتها - ما ورد من الترخيص في التنفل بعد دخول وقت الفريضة لمن تنتظر الجماعة بعد دخول وقت الفضيلة كموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدء بالمكتوبة (* 1).
وقد فصلت بين المنفرد والمصلي جماعة ودلت على أن الوقت يصلح لكل من الفريضة والنافلة وأنها ليست كالصوم المندوب ممن عليه صوم واجب لاشتراط بفراغ الذمة عن فريضة الصوم بخلاف النافلة، وإنما أمر بتقديم الفريضة عليها في وقتها للتزاحم بينهما، وأقوائية المصلحة في الاتيان بالفريضة أول الوقت.
فالباب باب التزاحم فإذا أخرت الفريضة في مورد بسبب يقتضيه كالأمر بانتظار الجماعة بقي الوقت فارغا عن المزاحم للنافلة، ومعه لا مانع من التنفل أول وقت الفريضة، فالموثقة تدل على مشروعية التنفل حينئذ، ويستفاد منها أن النهي عنه مع التزاحم عرضي وارشاد إلى الأخذ بما هو الأفضل. إذا النافلة مفضولة لا أنها ذات منقصة ومرجوحية كما في
ومما يؤكد ما ذكرناه - من أن الوقت صالح للاتيان فيه بكل من النوافل والفرائض، وإنما النهي عن التطوع بعد دخول وقت الفريضة مستند إلى المزاحمة مع الفضيلة الكائنة في الصلاة في وقت فضيلتها فهو نهي عرضي وغير مستند إلى المنقصة والمرجوحية في ذاتها - ما ورد من الترخيص في التنفل بعد دخول وقت الفريضة لمن تنتظر الجماعة بعد دخول وقت الفضيلة كموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدء بالمكتوبة (* 1).
وقد فصلت بين المنفرد والمصلي جماعة ودلت على أن الوقت يصلح لكل من الفريضة والنافلة وأنها ليست كالصوم المندوب ممن عليه صوم واجب لاشتراط بفراغ الذمة عن فريضة الصوم بخلاف النافلة، وإنما أمر بتقديم الفريضة عليها في وقتها للتزاحم بينهما، وأقوائية المصلحة في الاتيان بالفريضة أول الوقت.
فالباب باب التزاحم فإذا أخرت الفريضة في مورد بسبب يقتضيه كالأمر بانتظار الجماعة بقي الوقت فارغا عن المزاحم للنافلة، ومعه لا مانع من التنفل أول وقت الفريضة، فالموثقة تدل على مشروعية التنفل حينئذ، ويستفاد منها أن النهي عنه مع التزاحم عرضي وارشاد إلى الأخذ بما هو الأفضل. إذا النافلة مفضولة لا أنها ذات منقصة ومرجوحية كما في