____________________
جواز تقديم العشاءين على الغروب إذا فالآية المباركة والرواية المفسرة لها دلتا على امتداد وقتي العشاءين إلى منتصف الليل.
ويؤيدها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه (* 1) فعلى ذلك لو وردت رواية تامة الدلالة والسند ودلتنا على أن وقت المغرب يمتد إلى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات المذكورة في المقام لم يكن أي مناص من أن نحملها على الأفضلية كما صنعنا ذلك في الأخبار الواردة في تحديد وقتي الظهرين بمقدار القدم والقدمين، أو بصيرورة الظل من كل شئ مثله أو مثليه فيقال في المقام أن الاتيان بالفريضة إلى هذا الحد أفضل، لا أن الوقت يخرج بذلك فتندرج في الفوائت أو أن التأخير عنه حرام وإن لم يخرج بذلك الوقت.
إذ الآية المباركة بضميمة الأخبار المتقدمة صريحة الدلالة على قول المشهور وهي إنما وردت خطابا للنبي صلى الله عليه وآله لبيان الوظيفة المقررة على جميع المسلمين لمكان اشتراكهم في التكليف فلا يمكن حملها علي بيان وظيفة المعذورين والمضطرين، كيف وظاهرها توقيت الطبيعة الصلاتية بالإضافة إلى طبيعي المكلفين فلا مسوغ لحملها على بيان الحكم بالإضافة إلى طائفة دون أخرى.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدم من الأخبار الدالة على أن لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما (* 2).
ويؤيدها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه (* 1) فعلى ذلك لو وردت رواية تامة الدلالة والسند ودلتنا على أن وقت المغرب يمتد إلى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات المذكورة في المقام لم يكن أي مناص من أن نحملها على الأفضلية كما صنعنا ذلك في الأخبار الواردة في تحديد وقتي الظهرين بمقدار القدم والقدمين، أو بصيرورة الظل من كل شئ مثله أو مثليه فيقال في المقام أن الاتيان بالفريضة إلى هذا الحد أفضل، لا أن الوقت يخرج بذلك فتندرج في الفوائت أو أن التأخير عنه حرام وإن لم يخرج بذلك الوقت.
إذ الآية المباركة بضميمة الأخبار المتقدمة صريحة الدلالة على قول المشهور وهي إنما وردت خطابا للنبي صلى الله عليه وآله لبيان الوظيفة المقررة على جميع المسلمين لمكان اشتراكهم في التكليف فلا يمكن حملها علي بيان وظيفة المعذورين والمضطرين، كيف وظاهرها توقيت الطبيعة الصلاتية بالإضافة إلى طبيعي المكلفين فلا مسوغ لحملها على بيان الحكم بالإضافة إلى طائفة دون أخرى.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدم من الأخبار الدالة على أن لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما (* 2).