____________________
وقد استدل بها بعضهم على جواز التنفل لمن عليه القضاء مطلقا، إلا أنها لو تمت وصدقناها في مداليلها محمولة على صورة انتظار الجماعة حيث ورد في بعضها. ثم قام فصلى بهم الصبح (* 1).
ولكن هذه الروايات لا يسعنا أن نصدقها في مضامينها وإن كان بعضها صحيحا من حيث السند، ولم يظهر لنا الوجه في صدورها عنهم عليهم السلام لمخالفتها أصول المذهب ودلالتها على القدح في مقامه وعصمته صلى الله عليه وآله كيف وهو أرقي من أن يغلبه النوم ويمنعه عن القيام بما أمره به ربه.
نعم على فرض تصديقها لم يكن أي مناص من أن تحملها على الجماعة بأن يقال: إنه صلى الله عليه وآله انتظارا لاجتماعهم ركع ركعتين ثم قام وأتى بالفريضة القضائية فتأخيره القضاء مستند إلى انتظار الجماعة فقد أشير إلى أنه صلى الله عليه وآله صلى بهم جماعة في بعضها كما مر.
وربما وجهها بعضهم بأن تلك الروايات غير منافية لمقام النبي صلى الله عليه وآله وعصمته لجواز أن يقال: إن غلبة النوم واستيلائه على النبي صلى الله عليه وآله إنما كانت بمشيئة الله وإرادته مراعاة للمصلحة النوعية العامة وهي التوسعة والتسهيل على أمته لأنه صلى الله عليه وآله إذا كان بحيث يغلبه النوم وتفوت به فريضته لم تكن غلبته وفوتها عن سائر المكلفين موجبا للمعاتبة والتشنيع والذم، ولا سيما إذا صدر عن الأعاظم والوجهاء وذوي المقامات العالية لدى الناس.
- مثلا - إذا غلب النوم على أحد الحكام والقضاة أو فاتت الفريضة عن أحد مراجع الفتوى - كثر الله أمثالهم - لم يكن ذلك موجبا لتعييره بملاحظة أنه أمر ابتلى به النبي صلى الله عليه وآله فكيف بغيره ممن لا عصمة له.
وهذا بخلاف ما إذا لم يبتل به النبي صلى الله عليه وآله لأن صدوره من غيره
ولكن هذه الروايات لا يسعنا أن نصدقها في مضامينها وإن كان بعضها صحيحا من حيث السند، ولم يظهر لنا الوجه في صدورها عنهم عليهم السلام لمخالفتها أصول المذهب ودلالتها على القدح في مقامه وعصمته صلى الله عليه وآله كيف وهو أرقي من أن يغلبه النوم ويمنعه عن القيام بما أمره به ربه.
نعم على فرض تصديقها لم يكن أي مناص من أن تحملها على الجماعة بأن يقال: إنه صلى الله عليه وآله انتظارا لاجتماعهم ركع ركعتين ثم قام وأتى بالفريضة القضائية فتأخيره القضاء مستند إلى انتظار الجماعة فقد أشير إلى أنه صلى الله عليه وآله صلى بهم جماعة في بعضها كما مر.
وربما وجهها بعضهم بأن تلك الروايات غير منافية لمقام النبي صلى الله عليه وآله وعصمته لجواز أن يقال: إن غلبة النوم واستيلائه على النبي صلى الله عليه وآله إنما كانت بمشيئة الله وإرادته مراعاة للمصلحة النوعية العامة وهي التوسعة والتسهيل على أمته لأنه صلى الله عليه وآله إذا كان بحيث يغلبه النوم وتفوت به فريضته لم تكن غلبته وفوتها عن سائر المكلفين موجبا للمعاتبة والتشنيع والذم، ولا سيما إذا صدر عن الأعاظم والوجهاء وذوي المقامات العالية لدى الناس.
- مثلا - إذا غلب النوم على أحد الحكام والقضاة أو فاتت الفريضة عن أحد مراجع الفتوى - كثر الله أمثالهم - لم يكن ذلك موجبا لتعييره بملاحظة أنه أمر ابتلى به النبي صلى الله عليه وآله فكيف بغيره ممن لا عصمة له.
وهذا بخلاف ما إذا لم يبتل به النبي صلى الله عليه وآله لأن صدوره من غيره