____________________
الثاني عشر: التأخير إلى المشعر للمفيض (1) وهذا أيضا من موارد التخصيص للنهي فيه عن الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها وتدل عليه جملة من الروايات:
" منها ": صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين (* 1).
و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا (يعني المشعر) وإن ذهب ثلث الليل (* 2).
و" منها ": موثقة سماعة. لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى (* 3).
ومقتضى تلك الموثقة أن فضيلة التأخير غير موقتة بشئ من ثلث الليل وغيره لقوله. وإن مضى. فيشمل التأخير بأزيد من الثلث أيضا ما لم يصل إلى النصف وانقضاء وقت الصلاة حتى يأتي المشعر الذي يجتمع فيه الحاج فيصلي حينئذ، ولعله لذلك سمي ب " جمع " أي محل اجتماع الناس.
" منها ": صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين (* 1).
و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا (يعني المشعر) وإن ذهب ثلث الليل (* 2).
و" منها ": موثقة سماعة. لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى (* 3).
ومقتضى تلك الموثقة أن فضيلة التأخير غير موقتة بشئ من ثلث الليل وغيره لقوله. وإن مضى. فيشمل التأخير بأزيد من الثلث أيضا ما لم يصل إلى النصف وانقضاء وقت الصلاة حتى يأتي المشعر الذي يجتمع فيه الحاج فيصلي حينئذ، ولعله لذلك سمي ب " جمع " أي محل اجتماع الناس.