____________________
الفضيلة ظهور الحمرة وهذا ظاهر، نعم تدلنا الصحيحة على ما ذهب إليه المشهور في المسألة من عدم كون طلوع الحمرة منتهى وقت صلاة الفجر.
لدلالتها على أن السائل قد علم - بحسب الارتكاز - أن ركعتي النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة ومن هنا سأل الإمام (ع) عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة، وعليه فنقول: إذا فرضنا أنه لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فإن مقتضى هذا الارتكاز جواز تقديم النافلة على الفريضة، فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة، فالصحيحة تدلنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة وعدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر كما هو المدعى.
وكيف كان فلم يرد في شئ من النصوص أن منتهى وقت فضيلة الفجر ظهور الحمرة المشرقية، غير أنهم (قدس الله أسرارهم) أعرف بمقالتهم.
وقت فريضة الجمعة (1) نسب إلى ابن زهرة وأبي الصلاح أن وقت فريضة الجمعة مضيق - تضييقا حقيقيا - بمعنى أن وقتها بمقدار الاتيان بها من الزوال بإضافة الأذان والخطبتين، فإذا أذن - بعد الزوال - وخطب الخطبتين وصلى الجمعة فقد انقضى وقتها، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
وفي قباله ما ذهب إليه ابن إدريس واختاره الشهيد في الدروس والبيان
لدلالتها على أن السائل قد علم - بحسب الارتكاز - أن ركعتي النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة ومن هنا سأل الإمام (ع) عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة، وعليه فنقول: إذا فرضنا أنه لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فإن مقتضى هذا الارتكاز جواز تقديم النافلة على الفريضة، فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة، فالصحيحة تدلنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة وعدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر كما هو المدعى.
وكيف كان فلم يرد في شئ من النصوص أن منتهى وقت فضيلة الفجر ظهور الحمرة المشرقية، غير أنهم (قدس الله أسرارهم) أعرف بمقالتهم.
وقت فريضة الجمعة (1) نسب إلى ابن زهرة وأبي الصلاح أن وقت فريضة الجمعة مضيق - تضييقا حقيقيا - بمعنى أن وقتها بمقدار الاتيان بها من الزوال بإضافة الأذان والخطبتين، فإذا أذن - بعد الزوال - وخطب الخطبتين وصلى الجمعة فقد انقضى وقتها، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
وفي قباله ما ذهب إليه ابن إدريس واختاره الشهيد في الدروس والبيان