____________________
هو محمد بن سنان الضعيف لا عبد الله بن سنان، لأنه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد وهو يروي عن ابن مسكان - غالبا - دون عبد الله بن سنان فالمظنون بل المطمأن به بحكم الغلبة أن ابن سنان الواقع في السند هو محمد بن سنان.
ولا أقل من الشك والاحتمال ومعه كيف يمكن الحكم بصحة الرواية فلا دليل على أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات اختصاصي للعصر.
بقي الكلام في الوقت الاختصاصي بالمعني الآخر وهو اشتراط كون العصر واقعة عقيب الظهر ومتأخرة عنها عند العلم والالتفات بحيث لو عكس وقدم العصر على الظهر بطلت، وأنه إذ تركهما متعمدا إلى أن بقي من الوقت مقدار أربع ركعات تعين الاتيان بصلاة العصر فيه.
وهذا يدل عليه الأخبار المتقدمة الدالة على أنه إذ زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه (* 1).
لدلالتها على أن كل جزء من أجزاء الوقت المحدود بما بين الدلوك والغروب وإن كان قابلا لكل واحدة من الصلاتين وصالحا للاتيان فيه بأية منهما شاءه المكلف إلا أن صلاة العصر يشترط فيها أن تقع عقيب الظهر وبعدها فلو وقعت قبلها بطلت نعم هذا مع العمد والالتفات.
وأما لو قدمها على الظهر نسيانا حكم بصحتها لحديث لا تعاد، إذ الترتيب المعتبر بين الصلاتين ليس من الخمسة المستثناة في الحديث، وكذلك الحال فيما لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت بحيث لم يقع منها في الوقت غير شئ يسير وأتى بالعصر أول الزوال، فإن الصلاتين محكومتان بالصحة حينئذ هذا من ناحية المبدء وأول الوقت.
ولا أقل من الشك والاحتمال ومعه كيف يمكن الحكم بصحة الرواية فلا دليل على أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات اختصاصي للعصر.
بقي الكلام في الوقت الاختصاصي بالمعني الآخر وهو اشتراط كون العصر واقعة عقيب الظهر ومتأخرة عنها عند العلم والالتفات بحيث لو عكس وقدم العصر على الظهر بطلت، وأنه إذ تركهما متعمدا إلى أن بقي من الوقت مقدار أربع ركعات تعين الاتيان بصلاة العصر فيه.
وهذا يدل عليه الأخبار المتقدمة الدالة على أنه إذ زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه (* 1).
لدلالتها على أن كل جزء من أجزاء الوقت المحدود بما بين الدلوك والغروب وإن كان قابلا لكل واحدة من الصلاتين وصالحا للاتيان فيه بأية منهما شاءه المكلف إلا أن صلاة العصر يشترط فيها أن تقع عقيب الظهر وبعدها فلو وقعت قبلها بطلت نعم هذا مع العمد والالتفات.
وأما لو قدمها على الظهر نسيانا حكم بصحتها لحديث لا تعاد، إذ الترتيب المعتبر بين الصلاتين ليس من الخمسة المستثناة في الحديث، وكذلك الحال فيما لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت بحيث لم يقع منها في الوقت غير شئ يسير وأتى بالعصر أول الزوال، فإن الصلاتين محكومتان بالصحة حينئذ هذا من ناحية المبدء وأول الوقت.