____________________
كيفما اتفقت، والأخبار المشتملة على أن النافلة لصلاة الظهر ثمان ركعات وللعصر ثمان ركعات، وللمغرب أربع، وللفجر ركعتان، وثمان ركعات نافلة الليل (* 1) وإن كانت غير مقيدة بكيفية معنية.
إلا أنها لما لم تكن بصدد بيان الكيفيات والأمور المعتبرة في الصلاة من القراءة أو السجدة أو وحدتها وتعددها، وإنما أحالت بيانها إلى أدلتها فلا جرم لم يمكن التمسك باطلاقها، إذ لا اطلاق لها من هذه الجهة، ولم ترد لبيانها. وإنما وردت لبيان عدد الركعات المعتبرة في الصلاة فقط ونظرها إلى الصلوات المتعارفة والمتداولة لدى الناس.
وإذا لم يكن اطلاق يتمسك به في المقام انتهت النوبة - لا محالة - إلى الأصل العملي في المسألة. وأنه هل يقتضي مشروعية الزيادة من الركعتين أو الأقل منهما أو لا يقتضي؟
فقد يقال: إن الأصل في المقام هو الاشتغال كما ذهب إليه في الحدائق بدعوى أن العبادات أمور توقيفية يتوقف مشروعيتها إلى دليل، وحيث لا دليل على مشروعية الاتيان بها زائدة على ركعتين ركعتين أو الأقل منهما كما إذا أتى بها ركعة ركعة فلا يجوز الاتيان بها إلا ركعتين ركعتين وعلى الجملة أن الخروج عما علمنا به من توقيفية العبادات تحتاج إلى مؤمن ودليل.
وقد يقال إن الأصل في مقامنا هو البراءة، لأن الشك في جزئية الركعة الثانية أو في مانعية الركعة الثالثة أو الرابعة أو في مانعية التسليم والتشهد فالمقام من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
إلا أنها لما لم تكن بصدد بيان الكيفيات والأمور المعتبرة في الصلاة من القراءة أو السجدة أو وحدتها وتعددها، وإنما أحالت بيانها إلى أدلتها فلا جرم لم يمكن التمسك باطلاقها، إذ لا اطلاق لها من هذه الجهة، ولم ترد لبيانها. وإنما وردت لبيان عدد الركعات المعتبرة في الصلاة فقط ونظرها إلى الصلوات المتعارفة والمتداولة لدى الناس.
وإذا لم يكن اطلاق يتمسك به في المقام انتهت النوبة - لا محالة - إلى الأصل العملي في المسألة. وأنه هل يقتضي مشروعية الزيادة من الركعتين أو الأقل منهما أو لا يقتضي؟
فقد يقال: إن الأصل في المقام هو الاشتغال كما ذهب إليه في الحدائق بدعوى أن العبادات أمور توقيفية يتوقف مشروعيتها إلى دليل، وحيث لا دليل على مشروعية الاتيان بها زائدة على ركعتين ركعتين أو الأقل منهما كما إذا أتى بها ركعة ركعة فلا يجوز الاتيان بها إلا ركعتين ركعتين وعلى الجملة أن الخروج عما علمنا به من توقيفية العبادات تحتاج إلى مؤمن ودليل.
وقد يقال إن الأصل في مقامنا هو البراءة، لأن الشك في جزئية الركعة الثانية أو في مانعية الركعة الثالثة أو الرابعة أو في مانعية التسليم والتشهد فالمقام من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين