(مسألة 14) يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (2) وتقديمها على الحواضر، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل (3) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.
____________________
(1) لصحيحة الحلبي التي رواها المشايخ الثلاثة وإن كانت الرواية - حقيقة - من الكليني والصدوق وإنما الشيخ يروي عن الكليني، عن أبي عبد الله (ع) قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (* 1).
استحباب التعجيل في القضاء (2) تكلمنا على ذلك فيما سبق وذكرنا أن المسألة محل الخلاف فيما بينهم وأن بعضهم قد ذهب إلى الوجوب والتزم بالمضايقة في قضاء الفرائض إلا أن الصحيح عدم الوجوب وأن القضاء واجب موسع، وإن استحب التعجيل في قضاء الفرائض وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار (* 2).
فإن ظاهرها وإن كان هو الوجوب إلا أنها تحمل على الأفضلية على القول بالمواسعة.
(3) إن كان غرض الماتن من ذلك أن النوافل الفائتة في الليل يستحب
استحباب التعجيل في القضاء (2) تكلمنا على ذلك فيما سبق وذكرنا أن المسألة محل الخلاف فيما بينهم وأن بعضهم قد ذهب إلى الوجوب والتزم بالمضايقة في قضاء الفرائض إلا أن الصحيح عدم الوجوب وأن القضاء واجب موسع، وإن استحب التعجيل في قضاء الفرائض وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار (* 2).
فإن ظاهرها وإن كان هو الوجوب إلا أنها تحمل على الأفضلية على القول بالمواسعة.
(3) إن كان غرض الماتن من ذلك أن النوافل الفائتة في الليل يستحب