____________________
صلاة الأوابين أخرت ذراعا.
فلو دار الأمر بين الاتيان بصلاة الظهر أول الوقت، والتطوع بغير النوافل المرتبة كان البدء بصلاة الظهر هو الأفضل لأنه لا يمنع المكلف عنها إلا سبحته كما في بعض الروايات (* 1).
وبهذه الصحيحة والموثقة المتقدمة لا بد أن يحمل الأمر في قوله (ع) وإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* 2) أو النهي عن التطوع في وقت الفريضة كما في الأخبار المتقدمة على ما أشرنا إليه من الارشاد إلى أن البدء بالفريضة ذو فضل ورجحان أو على أن التنفل مفوت للفضل الموجود في الفريضة، وأن النهي عن التنفل عرضي وإنما نشأ عن الاهتمام بفضيلة أول الوقت لصراحتها في مشروعية التنفل بعد دخول وقت الصلاة.
ولكن صاحب الحدائق " قده " لم يرتض بما ذكرناه وفسر الفضل بما يرجع إلى المشروعية وقال: إن النافلة هنا لا فضل فيها لخروج وقتها ومتى كانت لأفضل فيها فلا يشرع الاتيان بها لأنها عبادة، فإذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتها، وعليه فقوله (ع) أن الفضل أن تبدأ. يرجع إلى أن الفريضة في أول الوقت لها فضل فهي مشروعة، والنافلة لا فضل لها فلا تكون مشروعة.
وهذا منه " قده " غريب ويأباه تضلعه في الأحاديث واستطلاعه على اللغة العربية، حيث أن الفضل - لغة - بمعنى الزيادة، ومعنى ذلك أن كلا من الفريضة والنافلة يشتركان في الجواز والمشروعية غير أن الفريضة تزيد على النافلة بكثرة الفضيلة والثواب، لا أن إحداهما واجدة للمشروعية والأخرى
فلو دار الأمر بين الاتيان بصلاة الظهر أول الوقت، والتطوع بغير النوافل المرتبة كان البدء بصلاة الظهر هو الأفضل لأنه لا يمنع المكلف عنها إلا سبحته كما في بعض الروايات (* 1).
وبهذه الصحيحة والموثقة المتقدمة لا بد أن يحمل الأمر في قوله (ع) وإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* 2) أو النهي عن التطوع في وقت الفريضة كما في الأخبار المتقدمة على ما أشرنا إليه من الارشاد إلى أن البدء بالفريضة ذو فضل ورجحان أو على أن التنفل مفوت للفضل الموجود في الفريضة، وأن النهي عن التنفل عرضي وإنما نشأ عن الاهتمام بفضيلة أول الوقت لصراحتها في مشروعية التنفل بعد دخول وقت الصلاة.
ولكن صاحب الحدائق " قده " لم يرتض بما ذكرناه وفسر الفضل بما يرجع إلى المشروعية وقال: إن النافلة هنا لا فضل فيها لخروج وقتها ومتى كانت لأفضل فيها فلا يشرع الاتيان بها لأنها عبادة، فإذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتها، وعليه فقوله (ع) أن الفضل أن تبدأ. يرجع إلى أن الفريضة في أول الوقت لها فضل فهي مشروعة، والنافلة لا فضل لها فلا تكون مشروعة.
وهذا منه " قده " غريب ويأباه تضلعه في الأحاديث واستطلاعه على اللغة العربية، حيث أن الفضل - لغة - بمعنى الزيادة، ومعنى ذلك أن كلا من الفريضة والنافلة يشتركان في الجواز والمشروعية غير أن الفريضة تزيد على النافلة بكثرة الفضيلة والثواب، لا أن إحداهما واجدة للمشروعية والأخرى